وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأقرب مع الإمكان إلى أبعد منه وظاهر بطلانها ولو كانت المجاوزة مثل ما يفتقر لسترة أو فرجة وذلك لكثرة المنافيات هنا ولكن قال ح ينبغي الجزم باغتفار المجاوزة بمثل الخطوتين والثلاثة ويجب عليه شراء الماء إذا وجده يباع في أقرب مكان بالمعاطاة بثمن معتاد غير محتاج إليه لأنه من يسير الأفعال ولا يتركه للبعيد وقد نص بعضهم على جواز البيع والشراء في الصلاة بالإشارة الخفيفة لغير ضرورة فكيف بذلك هنا فإن لم يكن شراؤه بالإشارة فبالكلام ولا يضر ذلك لأنه كلام لإصلاحها انظر عب اه من حاشية الأصل قوله فإن كان بعيدا بطلت أي إن تفاحش البعد فيراد بالقرب في كلام المصنف ما عدا البعد المتفاحش كما ذكره في الحاشية قوله فإن استدبرها لغيره بطلت ما ذكره المصنف من اشتراط الاستقبال إلا لعذر هو المشهور من المذهب وقال عبد الوهاب و ابن العربي وجماعة يخرج كيفما أمكنه واستبعدوا الاستقبال لعدم تمكنه منه غالبا ثم إنه على المشهور من اشتراط الاستقبال يقدم استدبارا لا يلابس فيه نجسا على استقبال مع وطء نجس لا يغتفر لأنه عهد عدم توجه القبلة لعذر ولما في الاستقبال من الخلاف كذا في عب قال في المجموع والظاهر تقديم القريب مع ملابسته نجاسة على بعيد خلا منها لأن عدم الأفعال الكثيرة متفق على شرطيته كما أن الظاهر تقديم ما قلت منافياته كبعيد مع استقبال بلا نجاسة على قريب مستدبر مع نجاسة فتأمل اه من حاشية الأصل قوله ولم يطأ في طريقه نجسا إلخ ظاهره أنه متى وطىء النجاسة بطلت كان عامدا أو ناسيا مضطرا أو لا كانت النجاسة أرواث دواب أو غيرها يابسة أو رطبة ولكن الذي يفيده النقل كمافي ح والمواق أن ما كان من أرواث الدواب وأبوالها فهو غير مبطل إذا وطئها نسيانا أو اضطرارا لكثرة ذلك في الطرقات وإن وطئها عمدا بطلت ولا فرق بين رطبها ويابسها وأما غير أوراث الدواب وأبوالها من العذرة ونحوها فإن كان رطبا فمبطل اتفاقا من غير تفصيل وإن كان يابسا فكذلك إن تعمد وإن نسي أو اضطر فقولان البطلان لابن يونس وهو الأظهر وعدمه لابن عبدوس اه من حاشية الأصل عن البناني قوله فإن تكلم ولو سهوا إلخ حاصله أنه إذا تكلم عامدا أو جاهلا بطلت