وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البناء حاصله أن الدم إذا كان سائلا أو قاطرا ولم يلطخه ولم يمكنه فتله فإنه يخير بين البناء والقطع واختار ابن القاسم القطع فقال هو أولى وهو القياس لأن الشأن أن الصلاة لا يتخلل بين أفعالها مثل الأمور الآتية قال زروق وهو أي القطع أنسب بمن لا يحسن التصرف في العلم واختار جمهور الأصحاب البناء للعمل وقيل هما سيان وذكر ابن حبيب ما يفيد وجوب البناء اه من حاشية الأصل قوله وله القطع أي بسلام أو كلام أو مناف ويخرج لغسل الدم فإن لم يأت بسلام ولا مناف وخرج لغسل الدم ورجع وابتدأ صلاته من أولها أعادها ثالثة لأن صلاته الثانية الواقعة بعد غسل الدم زيادة في الصلاة قال ابن القاسم في المجموعة إن ابتدأها ولم يتكلم أعاد الصلاة وهذا صحيح لأنا إذا حكمنا بأن ما هو فيه من العمل لا يبطل الصلاة وحكمنا على أنه باق على إحرامه الأول فإذا كان قد صلى ركعة ثم ابتدأ بعد غسل الدم أربعا صار كمن صلى خمسا جاهلا قال ح والمشهور أن الرفض مبطل فيكفي في الخروج من الصلاة رفضها فمحل كونه إذا خرج لغسل الدم ولم يأت بسلام ولا كلام ثم رجع وابتدأها فإنه يعيدها ما لم ينو رفضها حين الخروج منها وإلا فلا إعادة اه من حاشية الأصل وحاصله أن البناء في ست صور وهي ما إذا تحقق الانقطاع أو ظنه أو شك فيه وفي كل إما أن يكون الدم سائلا أو قاطرا قوله وإلا تعين البناء أي باتفاق الجميع ومقتضاه أنه تمادى في تلك الصور الست عند ضيق الوقت من غير غسل الدم على صلاته بطلانها فيكون مخصصا لقول أهل المذهب إن طرأت النجاسة على المصلي وضاق الوقت تمادى وصلاته صحيحة انظر في ذلك قوله فيخرج أي من هيئته الأولى أو من مكانه إن احتاج ولو متيمما لأن ما يحصل منه ملحق بأفعال الصلاة فلا يبطل الموالاة في اليتيم ولذا يكبر إحراما في رجوعه وسبق وجود الماء فيها لا يبطلها اه من المجموع قوله ممسك أنفه إلخ بيان للأفضل لا أنه شرط خلافا لما ذكره ابن هرون وإن كان داخل الأنف من الظاهر في الأخباث إلا أن المحل محل ضرورة وهو إرشاد لأحسن الكيفيات والشرط التحفظ ولو لم يمسكه كما اختاره وفاقا لابن عبد السلام قوله لئلا يبقي الدم أي ولكن لو بقي لا يبطل الصلاة لأن المحل محل ضرورة كما علمت قوله إن لم يتلطخ إلخ وأما إن تلطخ بما زاد على درهم فيجب عليه قطع الصلاة ويبتدئها من أولها بعد غسل الدم قوله فإن تجاوزه بطلت أي فإن جاوز