وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثلاثون قوله فتله أي إن أمكن بأن لم يكثر وأما إن لم يمكن لكثرته كان حكمه حكم السائل والقاطر في التخيير بين القطع والبناء فالفتل المذكور في ثلاث صور من التسع وهي تحقق الانقطاع أو ظنه أو شكله وكان راشحا وهذا الفتل واجب مع التمادي ويحرم قطعهابسلام أو كلام فإن خرج لغسل الدم بغير سلام ولا كلام فسدت عليه وعلى مأموميه والمراد بالراشح الذي يفتل كل ثخين يذهبه الفتل فلا يقطع لأجله الصلاة بل يفتله ابتداء ولو كان سائلا أو قاطرا اه من حاشية الأصل قوله وقيل يضع الأنملة أي ليلا في الدم عليها قوله يسراه أي فالفتل بيد واحدة على أرجح الطريقتين والأفضل أن تكون اليسرى قوله قطع صلاته أي وجوبا ظاهره أن القطع على حقيقته وبه قال ر قائلا جميع أهل المذهب يعبرون بالقطع إذا تلطخ بغير المعفو عنه وتعبيرهم بالقطع إشارة لصحتها وهذا هو القياس الموافق للمذهب في العلم بالنجاسة في الصلاة وأنها صحيحة وتقدم الخلاف هل يحمل على وجوب القطع أو استحبابه فكذلك يقال هنا بل ماهنا أولى للضرورة ولكن حقق بن هنا البطلان لسقوط النجاسة ورد على ر بما قاله ح والشيخ سالم ومن تبعهما كالخرشي من تفسير قول خليل قطع بالبطلان ولا يجوز التمادي فيها ولو بنى لم تصح لا أنها صحيحة فيحتاج إلى قطعها اه بالمعنى من حاشية الأصل والمجموع قوله إن اتسع الوقت أي وأما لو ضاق الوقت فيجب عليه التمادي والصلاة صحيحة باتفاق ح وغيره قوله وإلا استمر راجع للمسألتين وهما ما إذا زاد على درهم في الوسطى أولطخه فيستمر إن ضاق الوقت وجوبا على صلاة صحيحة باتفاق أهل المذهب قوله فيقطع صونا له إلخ أي ويصلى خارجه ولو ضاق الوقت كما قرره المؤلف قوله بل سال أو قطر أي ولم يتلطخ به ولم يمكنه فتله وإلا فكالراشح كما تقدم قوله فله