وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله فإن ظن دوامه وأولى التحقق وسواء كان سائلا أو قاطرا أو راشحا فهذه ستة يتمادى فيها إذا رعف بعد الدخول قوله تمادى أي ولو عيدا وجنازة وظن دوام الرعاف في العيد والجنازة إلى فراغ الإمام بحيث لا يدرك معه ركعة في العيد ولا تكبيرة غير الأولى في الجنازة ففراغ الإمام فيهما ينزل منزلة الوقت المختار في الفريضة قاله أشهب وقيل الدوام في العيد الزوال وفي الجنازة رفعها إن صلى فذا وفراغ الإمام إن صلى جماعة وأصل هذا الكلام للأجهوري قال بن لكن قول الأجهوري إن المعتبر في صلاة الجنازة فذا هو رفعها غير ظاهر لأنه كان هناك غير هذا الراعف لم يحتج لهذا الراعف وإلا لم ترفع حتى يصلى عليها ولو اعتبروا الوقت بخوف تغيرها كان ظاهرا اه قوله البلاط قال ابن فيه نظر والظاهر كما قال المسناوي أن البلاط ليس كالفراش لسهولة غسله بل هو كالحصباء اه من حاشية الأصل ولكن في المجموع ما يؤيد شارحنا قوله ولو بقطرة ظاهر كلامهم أنه لا يعفى في المسجد عن الدم ولو دون درهم فالعفو المتقدم بالنسبة للشخص في نفسه قوله في جسمه أي من انعكاس الدم والمراد بالخوف ما يشمل الظن والشك قوله يفسده الغسل فإن كان لا يفسده وجب أن يتمادى بالركوع والسجود ولو تلطخ بأكثر من درهم كما قال في الحاشية و بن أيضا خلافا ل عب ومن وافقه لأن الموضوع أنه ظن الدوام لخروج الوقت والمحتفظة على الأركان أولى من المحافظة على عدم النجاسة لأن النجاسة لغو حينئذ اه ومن حاشية الأصل قوله فلا يومىء أي ولو كثر الدم بسبب الركوع والسجود كما علمت مما تقدم قوله بل ظن انقطاعه إلخ ومن باب أولى التحقيق فهذه ثلاثة أحوال مضروبة في السائل والقاطر والراشح فتصير تسعة تضم للستة قبلها تكون الجملة خمس عشرة صورة فيما طرأ الدم في الصلاة تضم للخمسة عشر التي في نزول الدم قبل الصلاة فجملة صور الرعاف