وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فراشها أولا فيعيد في الوقت في صورة واحدة وهي ما إذا نزلها اختيارا وكانت عامرة وصلى على فراشها أو أرضها وكان مشكوكا فيما صلى عليه كما يؤخذ من كلام الشارح وما عداها لا إعادة وتكره الصلاة فيها إن دخلها اختيارا كانت عامرة أو دارسة فالكراهة في صورتين والإعادة في صورة وما عداهما لاكراهة ولا إعادة قوله بالقيود الثلاثة وهي النزول اختيارا وكانت عامرة وصلى على مشكوك فيه قوله وإن رعف هو بفتح عينه وتضم في كل من الماضي والمضارع ويبنى للمفعول كزكم قوله قبل دخوله فيها وأما إذا نزل عليه بعد دخوله فيها فسيأتي قوله فإن ظن استغراقه ومن باب أولى التحقق سواء كان سائلا أو قاطرا أو راشحا فهذه ست صور قوله لم تجب عليه إعادة أي بل ولا تندب على أقوى ما في ح قال في المجموع ولا يبعد تخريج ما هنا على ما سبق في التيمم من ايس وغيره وإذا خاف فوات العيد والجنازة هل يصلى بحاله أو يتركهما خلاف في الحطاب وغيره اه قوله بأن ظن قطعه إلخ وأولى التحقق وفي كل سائلا أو قاطرا أو راشحا فصور التأخير تسع فجملة الصور قبل الدخول خمسة عشر مأخوذة من الشارح ست يصلى فيها على حاله وتسع يؤخر قوله أو شك هذا ما ذكره بعض المشايخ عن ابن بشير ونقل عنه أيضا أن الشاك لا يؤخر فيكون على هذا الثاني صور التأخير ستا وصور عدمه تسعا وقد مشى في المجموع على هذا الثاني قوله لآخر الاختياري أي على الراجح وقيل آخر الضروري وهو ضعيف