وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله وتسقط الصلاة أي أداء وقضاء كما مر قوله واجبة أي على المشهور كما تقدم قوله وجازت إلخ الحاصل أن هذه الأمور الخمسة إن أمنت من النجس بأن جزم أو ظن طهارتها كانت الصلاة فيها جائزة ولا إعادة أصلا وإن تحققت نجاستها أو ظنت فلا تجوز الصلاة فيها وإذا صلى أعاد أبدا وإن شك في نجاستها أعاد في الوقت على الراجح بناء على ترجيح الأصل على الغالب وهو قول مالك وقال ابن حبيب يعيد أبدا ترجيحا للغالب على الأصل قوله وحمام المراد به محل الحرارة لأنه الذي شأنه القذارة وأما اللواوين الخارجة المفروشة فهي كبيت الإنسان الأصل فيها والغالب عليها الطهارة قوله أعاد صلاته بوقت أي على الأرجح وهو قول في سماع أشهب وحمل ابن رشد المدونة عليه وقيل لاإعادة أصلا وهو ظاهر المذهب كما في الحطاب قوله فإن تحققت ومثله الظن قوله وكرهت أي القدوم عليها قوله في تحققها ومثله الظن قوله وجازت أي ولو من غير فرش قوله موضع بروكها إلخ أي وأما موضع مبيتها فليس بمعطن فلا تكره الصلاة فيه إن أمن من النجس وهو منيها أو غير أو صلى على فراش طاهر قوله بوقت مطلقا أي عامدا أو ناسيا أو جاهلا وقيل العامد والجاهل يعيدان أبدا ندبا قوله والمراد بها متعبد الكفار أي فلا مفهوم لقوله كنيسة بل المراد ما يشمل البيعة وبيت النار فالكنيسة متعبد النصارى والبيعة لليهود وبيت النار للمجوس وحاصله أن الصور التي تتعلق بها ثمانية لأن المصلي فيها إما أن يكون نزلها اختيارا أو اضطرارا وفي كل إما أن تكون عامرة أو دارسة وفي كل إما أن يصلى على