وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله عند الموهوب له احترز به عما إذا فاتت بيد الواهب فلا يلزم الموهوب له دفع القيمة و لا يلزم الواهب القبض و لو بذل له أضعاف القيمة قوله أي ما يصح أن يكون ثمنا في البيع أي عوضا عن الشيء المبيع في السلم بأن يراعى فيه شروط بيع السلم زيادة على أصل شروط البيع ما عدا الأجل فإنه لا يشترط هنا فيقال يشترط أن لا يكونا طعامين و لا نقدين و لا شيئا في أكثر منه أو أجود إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في الأعرابية قوله و لا عكسه أي بأن يقضى عن الحيوان لحما من جنسه و معلوم أن ذوات الأربع المباحة الأكل كلها جنس كما أن الطيور كلها جنس و حيوانات البحر كلها جنس و مفهوم من جنسه أن قضاءه بغير جنسه يجوز ما لم يكن الحيوان طعاما حكما كحيوان قلت منفعته أو لا منفعة فيه إلا اللحم أو لا تطول حياته فلا يجوز القضاء عنه لحما و لو من غير جنسه و لا القضاء به لأنه طعام بطعام قوله و لا عن العرض عرض نسخة المؤلف نصب نقدا و ترك النصب في حيوان و عرض و كان مقتضى العربية نصب الجميع و بناء الفعل للفاعل أو رفع الجميع و بناؤه للمفعول قوله الفاقد لشرطه أي شروطه هو راجح لقوله فلا يقضى إلخ و كذا قوله لما فيه من سلم الشيء في نفسه الأولى عطفه بالواو لأنه علة ثانية أو يقال ترك لأنه علة للعلة قوله فيثاب عن العرض إلخ تفريع لما استوفى الشروط قوله و عكسه أي يثاب عن الطعام عرض و دراهم و دنانير اجتماعا و انفرادا قوله و عرض من غير جنسه راجع للإثابة عن العرض قوله لأنها تخالفه في البعض تعليل للتقييد بالغالب قوله و إذا أثابه ما يقضى عنه في البيع من جملة