وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له و لا عليه قوله و أما التنازع قبل قبضها محترز قوله بعد القبض قوله أشكل الأمر أي بأن لم يشهد العرف له و لا عليه قوله أم لا أي بأن شهد العرف له قوله و الثاني إلخ هذا هو أظهر القولين كما في المجموع قوله في دعوى الثواب أي دعوى قصده و أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف في غير المسكوك متعلق بصدق و فيه أنه يلزم عليه تعلق حرفي جر متحدى اللفظ و المعنى بعامل واحد إلا أن يقال إن الثاني أخص من الأول نحو جلست في المسجد في محرابه و هو جائز كما ذكره في الحاشية قوله أو قرينة من ذلك جريان العرف بها قوله عند الشرط أي أو العرف قوله لما فيه من الصرف أي إن كان من غير صنفه و قوله أو البدل أي إن كان من صنفه قوله المؤخر راجع للاثنين مسألة قال في معين الحكام اختلف في الذي يثيب جهلا عما لا ثواب فيه أو المثيب عن الصدقة فقال مالك يرد إليه ثوابه و لا شيء له إذا فات اه شب قوله و أما الموهوب له الخ أي و الفرض أن الثواب لم يعين و أما إذا عين و رضى به الموهوب له فإنه يلزمه دفعه قبضها أو لا كما مر