وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما خالفت فيه الهبة البيع فتحصل أنها تخالفه في جهل العوض و الأجل و لا يفيتها حوالة الأسواق و لا يلزم عاقدها الإيجاب و القبول و إذا أثابه ما يقضى عنه في البيع لزم الواهب قبوله إذا كان الموهوب له قبض الهبة و إن كان معينا إلخ ما قال الشارح قوله بضم الجيم أي مع مد الهمزة قوله فإن جرى عرف بإثباته لزمه هذا كله في غير المعين وأماالمعين وقت الهبة فليزمه قبوله إن جاز شرعا و إن لم يجربه عرف و لا عادة كما تقدم تنبيه قال عب جميع ما مر في الهبة الصحيحة إن كانت قائمة فإن فاتت لزم فيها القيمة و يقضى عنها بما يقضى به عن ثمن المبيع من العين و أما الفاسدة فترد إن كانت قائمة و إن فاتت لزم عوضها مثل المثلى و قيمة المقوم قوله و للمأذون خبر مقدم و الأب معطوف عليه و هبة الثواب مبتدأ مؤخر قوله لا غيرها أي كالتبرعات قوله و لا يجوز لوصى و لا حاكم محترز الأب قوله و لا غير مأذون له محترز المأذون فهو لف و نشر مشوش قوله و إلا إبراء هكذا نسخة المؤلف و المناسب حذف الألف لأنه معطوف على هبة قوله الإذن أي و ليس المراد به المستوى الطرفين بدليل ما بعده قوله إنسانا أو غيره أي كثياب و حلى و سلاح و حيوان قال في كتاب الهبات من المدونة قيل فإن أعمر ثوبا أو حليا قال لم أسمع من مالك في الثياب شيئا و أما الحلى فأراه بمنزلة الدار و فيهافي العارية و لم أسمع في الثياب شيئا و هي عندي على ما أعاره عليه من الشرط أبو الحسن يريد أنه إذا بقي من الثوب شيء بعد موت المعمر و إن لم يبق منه شيء فلا شيء لربه اه قوله والأول بيع أي أو هبة ثواب قوله كإقطاع من إمام أي لأن الإمام لا يملك الإقطاع التي يقطعها لبعض الناس وتقدم اللغز في ذلك قوله أو إسقاط حق أي كساكن بيت