وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شراء الذات كما نقله ابن عرفة عن مالك قوله و ينفق إلخ هذه المسألة و التي بعدها كالمستثنى من قوله و كره يتملك صدقة قوله أن ينفق على والد افتقر إلخ أي و كذا ينفق على زوجته من صدقة تصدقت بها عليه و إن كانت غنية لوجوب نفقتها عليه للنكاح لا للفقر قوله تقويم جارية إلخ أو شراء ما ذكر لنفسه و ليس بلازم تقويمها بالمعدول بل المراد يشترى من نفسه لنفسه بالسداد كما في بن قوله فليس لولده هكذا نسخة المؤلف و المناسب والده قوله لأنه كأجنبي أي و حيث كان حكم الأجنبي فالتصرف في العبد أو الجارية لذلك الرشيد لا لأبيه فله أن يواسيه بهما ببيع أو غيره قوله و مثل الصدقة الهبة إلخ أي في جميع ما تقدم قوله شرط الثواب أي اشتراطه حال كون الاشتراط مقارنا للفظها قوله عين الثواب أم لا أي فالتعيين غير لازم قياسا على نكاح التفويض و هذا هو المعتمد و قيل إن اشترط العوض في عقدها فلابد من تعيينه قياسا على البيع قوله بتعيينه أي بتعيين قدره و نوعه كان التعيين من الموهوب له أو الواهب و يرضى الآخر و الحاصل أنه إذا عين الثواب واحد منهما و رضى الآخر فإنه يلزم الموهوب له دفعه إذا قبل الهبة و ليس له الرجوع عن الثواب بعد تعيينه و إن لم يقبض الهبة كما في التوضيح نقله محشى الأصل قوله في قصده أي لا في شرطه لأنه إذا ادعى الواهب اشتراطه فلابد من إثباته و لا ينظر لعرف و لا غيره قوله إن لم يشهد عرف أي إن انتفت شهادة العرف بضده بأن شهد العرف له أو لم يشهد