وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله لم يعامله الناس عليه أي بل هو أمر من عند الله فإذا زال عاد الاعتصار بخلاف النكاح و الدين فإن كلا منهما أمر عامله الناس بعد الهبة عليه فيستمرون على المعاملة أجله لإنفتاح بابها فيستمر على عدم الاعتصار قوله كزوال المرض أي في كونه يسوغ الاعتصار قوله و كره لمن تصدق إلخ ظاهره أنه يكره تنزيها و هو قول اللخمى و ابن عبد السلام و التوضيح و قال الباجي و جماعة بالتحريم و ارتضاه ابن عرفة لتشبيهه في الحديث بأقبح شيء و هو عود الكلب في قيئه و لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه شراء فرس تصدق بها نهاه النبي عن ذلك فقال له لا تشتره و لو أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه و قول اللخمى إنه مثل بغير مكلف فلا يتعلق به حرمة شنع عليه ابن عرفة و قال إن القصد من التشبيه الذم و زيادة التنفير و هو يدل على الحرمة ا ه بن و لا فرق في كراهة تملك الصدقة بالوجه المذكور بين كونها واجبة كالزكاة و النذر أو مندوبة و لو تداولتها الأملاك و يستثنى من قوله و كره تملك صدقة المسماة بالعارية لما تقدم في قوله و جاز لمعر و قائم مقامه اشتراء ثمرة أعراها إلخ و العمرى ففي معين الحكام يجوز للمعمر أو ورثته أن يبتاعوا من المعمر بالفتح ما أعمر له و إن كان حياة المعمر لأنها من المعروف إلا أن تكون معينة فيمنع و لكل واحد من ورثة المعمر بالكسر أن يشترى قدر ميراثه منها لا أكثر ا ه باختصار و يستثنى منه أيضا التصدق بالماء على مسجد أو غيره فيجوز له أن يشرب منه لأنه لم يقصد به الفقراء فقط بل هم و الأغنياء كما لبعض شراح الرسالة و في العلمى عليها من أخرج كسرة لسائل فلم يجده فلا بن رشد إن كان معينا أكلها مخرجها وإلا فلا وفي النوادر إن أخرجها له فلم يقبلها فليعطها لغيره و هو أشد من الذي لم يجده قوله و أما الهبة فلا كراهة إلخ أي التي تعتصر بدليل ما يأتى قوله و كما يكره تملك الذات يكره تملك المنفعة إلخ أي و أما من تصدق بغلة الحيوان دون ذاته ثم باع الذات فله