وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أريد بها الصلة و الحنان أي فإرادة الصلة و الحنان من الأب أو الأم تمنع من الاعتصار و أما الإشهاد على الهبة فلا يكون مانعا من اعتصارها خلافا لما في الخرشي و عب قال بن و انظر من أين أتيابه قوله كصدقة فيه أن ما أريد به ثواب الآخرة صدقة فيه كلامه تشبيه الشي بنفسه و حاصل الجواب أنه شبه الصدقة التي وقعت بلفظها بالصدقة الواقعة بلفظ الهبة قوله فإن اشترطه فله ذلك فإن قلت سنة الصدقة عدم الرجوع فيها فكان مقتضاه عدم العمل بالشرط يقال و سنة الحبس عدم الرجوع فيه و إذا اشترط المحبس في نفس الحبس بيعه كان له شرطه قوله بزيادة أو نقص كما إذا كبر الصغير أو سمن الهزيل أو هزل الكبير و من باب أولى العتق أو التدبير قوله تغيير الأسواق لغو أي على المشهور لأن الهبة وزيادة القيمة و نقصها لا تعلق له بها كنقلها من موضع للآخر كما في الخرشي قوله قيدفيهما أي في المداينة و الإنكاح و التقييد بكونهما لأجلها هو الذي في الموطأ و الرسالة و سماع عيسى قوله أو أعطى أي من ذكر و حقه الألف قوله لا لمجرد ذاتهما أي لا إن كان الإنكاح أو المداينة لمجرد ذات الذكر و الأنثى قوله أو لأمر غير الهبة إلخ تحصل من كلامه أن المانع من اعتصار الأبوين قصد الأجنبي المداينة أو عقد النكاح لأجل يسر المرهوب له بالهبة و أما قصد الولد وحده فلا يمنع و قيل يكفي في منع الاعتصار قصد الولد ذلك و عليه فضبط كلام المصنف بالبناء للفاعل قوله أو بمرض الولد الموهوب له أي مرضا مخوفا قوله إلا أن يهب الوالد لولده على هذه استثناء منقطع لأن ما قبله كانت الهبة لغير مدين و متزوج و مريض بخلاف المستثنى