وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

علما بالهبة أم لا تقدم الإخدام والإعارة على الهبة بقليل أو بكثر رضيا بالحوز أم لا بشرط أن يشهد الواهب على الهبة وألحق بهما المودع على المعتمد قوله لا يصح حوز غاصب أي على المشهور وهو مذهب ابن القاسم في المدونة قوله لم يقبض للموهوب له لا شك أن هذا التعليل جار في المخدم والمستعير مع أن حوزهما صحيح فلعل المناسب في التعليل أن يقول لأن هذا قابض لنفسه بغير إذن الواهب فقبضه كلا قبض قوله فقول العلامة الخرشي قوله ولا أمره إلخ أي قول مالك في المدونة لأن الخرشي قال نقلا عن المدونة قال مالك لأن الغاصب لم يقبض للموهوب ولا أمره الواهب بذلك ثم قال قوله ولا أمره إلخ قوله ولا حوز مرتهن إلخ إن قلت المرتهن قادر على رد الرهن وإبقاء دينه بلا رهن فكان مقتضاه أن حوزه يكفي أجيب بأن المرتهن وإن كان قادرا على رد الرهن كما أن المستعير قادر على رد العارية إلا أن المرتهن إنما قبض للتوثق لنفسه بخلاف المستعير فإنه وإن قبض لنفسه لكن لا لتوثق هكذا أجاب محشي الأصل قوله ولا يصح حوز مستأجر قال في الأصل والفرق بين المستأجر والمستعير إن الإجارة في نظير معاوضة مالية فهي لازمة للمستأجر ليس له الرجوع عنها بخلاف العارية فليست لازمة للمستعير فله الرجوع عنها فلذا كان حوزه حوزا لمرهوب له وأيضا يد المؤجر جائلة في الشيء المستأجر بقبض أجرته ولذا لو وهب الأجرة للموهوب له قبل قبضها من المستأجر صح