وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حوز المستأجر لعدم جولان يد الواهب اه قوله ولا يصح حوز الموهوب له السابق إلخ ظاهره سواء كان للهبة غلة أم لا وهو الصواب وتقييد المواق له بما إذا كان له غلة رده ر كما يفيده بن قوله أنه لا يضر في الحوز الأول ما ذكره من عدم الضرر في رجوعها بعد سنة مقيد بما إذا كانت الهبة لغير محجورة وأما لمحجورة فتبطل برجوعها للواهب مطلقا كما قال ابن المواز واختاره ابن رشد وطريقة غيره أن المحجور وغيره سواء في عدم البطلان في الرجوع بعد عام وعلى هذه الطريقة عول المتيطي وبها أفتى ابن لب وجرى العمل انظر المواق اه بن ومثل الهبة الصدقة في التفصيل في رجوعها وهذا بخلاف الرهن فإنه يبطل برجوعه للراهن ولو بعد سنة من حوزه وأما الوقف إن كان له غلة فكالهبة في التفصيل فإن لم يكن له غلة كالكتب فإنه لا يبطل وقف ما عاد له بعد صرفه وقد مر ذلك قوله ولا يشترط معاينة المحجور لها أي للحيازة المفهومة من الحوز ولا يشترط معاينة الشهود لها أيضا فمتى قال الولى للشهود اشهدوا أني وهبت الشيء الفلاني لمحجوري كفى سواء أحضر لهم أم لا قوله ورجح المرجح له ابن سلمون قوله وبعضهم رجح الأول أي وهو المعتمد الذي جرى به العمل والفرق بين ما هنا وبين الوقف حيث اشترط في الوقف صرف الغلة قولا واحدا أن الوقف باق على ملك الواقف