وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هي في يده إلخ مفهوم قوله لمن هي عنده والصواب أن يقول فإن وهبها لغير من هي يده فسيأتي ويحذف قوله لم يحز إلخ قوله في الأقسام الثلاثة أي وهي ما إذا علم وقبل قبل موته أو علم قبل موته وقبل بعد أو لم يعلم ولم يقبل إلا بعد موته قوله فالمراد بالشاهد الجنس أي المتحقق في المتعدد قوله فإن حيازة من ذكر صحيحة أي لأن كلا من المخدم والمستعير حائز لنفسه وحوزه لنفسه مخرج من حوز الواهب فلذلك صح حوزهما ولو لم يعلما بالهبة اتفاقا وألحق بهما المودع على المعتمد ومحل صحة حوز من ذكر إذا أشهد الواهب على الهبة كما قال ابن شاس وإلا فلا كما يفيده بن قوله إذا علموا بيان لما قبل المبالغة في المصنفع قوله الأولين أي المخدم والمستعير قوله وقيد الشيخ المودع بالعلم إنما قيد بالعلم لأن حوزه لم يكن لنفسه بل للواهب وهذا هو الفرق بين الأولين والثالث فالمخدم والمستعير لما كان حوزهما لأنفسهما صح حوزهما مطلقا لو لم يرضيا بذلك قوله والحاصل أن حوز المخدم والمستعي للموهوب له صحيح مطلقا