وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كلبا لصيد أي و أما الكلب غير المأذون في اتخاذه فلا تصح هبته و لا بيعه لكونه غير مملوك شرعا قوله وآبقا أي فتصح هبته و إن لم يصح بيعه قوله فلابد من القبول أي بناء على أنه نقل للملك و حاصله أنه اختلف في الإبراء فقيل إنه نقل للملك فيكون من قبيل الهبة و هو الراجح و قيل إنه إسقاط للحق فعلى الأول يحتاج لقبول و على الثاني فلا يحتاج له كالطلاق و العتق فإنهما من قبيل الإسقاط فلا تحتاج المرأة لقبول فض العصمة و لا العبد لقبول الحرية و اعلم أن ظاهر المذهب جواز تأخير القبول عن الإيجاب كما قال القرافي و هو صريح نقل ابن عرفة و نصه ابن عتاب و من سكت عن قبول صدقته زمانا فله قبولها بعد ذلك فإن طلب غلتها حلف ما سكت تاركا لها و أخذ الغلة قوله أي فهو كرهن الدين الخ صورة رهن الدين أن يشتري سلعة من زيد بعشرة لأجل و يرهن المشتري عليها دينه الذي على خالد فيجوز إن أشهد على الرهنية و جمع بين البائع و من عليه و دفع للبائع ذكر الدين و اعلم أنه إذا وهبه الدين و قام بذلك الدين شاهد واحد حلف الموهوب له لا الواهب لأن الشخص لا يحلف ليستحق غيره و أما إن دفع المدينة الدين للواهب بعد العلم بالهبة ضمن ويؤخذ من قوله فكرهنه صحة التصرف في الوظائف و هو أن يتجمد لإنسان مال معلوم من وظيفة أو جامكية فينزل عنها لغيره إن كان ذلك النزول من غير مقابلة شيء بل هبة أما إن كان في مقابلة شيء يؤخذ فإن سلم من الربا جاز و إلا منع قوله كالجمع بين من عليه الدين اعلم أن في دفع ذكر الحق و الجمع بين الموهوب له و من عليه الحق قولان في كل قيل شرط صحة و قيل شرط كمال و المعتمد في الأول أنه شرط صحة و في الثاني شرط كمال كما يؤخذ من بن تنبيه يصح هبة الرهن لأجنبي حيث لم يقبضه المرتهن من الراهن إن كان الراهن موسرا أو رضى المرتهن و إنما أبطلت الهبة من الرهن مع تأخرها عند لأنا لو أبطلناها لذهب الحق فيها جملة بخلاف الرهن إذا أبطلناه لم يبطل حق المرتهن