وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله و إن بغير إذنه مبالغة في الحوز المانع للبطلان و تقريره هذا إذا كان الحوز المانع للبطلان بإذن الواهب بل و إن بغير إذنه و لذلك يجبر الواهب على تمكين الموهوب له من الشيء الموهوب لأن الهبة تملك بالقبول على المشهور فله طلبها منه حيث امتنع و لو عند الحاكم ليجبره على تمكين الموهوب له منها قال ابن عبد السلام القبول و الحيازة معتبران إلا أن القبول ركن و الحيازة شرط كذا في الأصل قوله بالواهب أي بماله و لو كانت الإحاطة بعد عقدها فالمراد ثبوت دين محيط على الواهب كان سابقا على الهبة أو لاحقا قوله أو موت للواهب قبل الحوز أي فهو مبطل للهبة و إن لم يكن عليه دين لانتقال المال لغيره و هذا معلوم بالأولى من الجنون و المرض المتصلين بالموت و إنما أتى به لأجل المبالغة بعد بقوله و إن قبل إيصالها إلخ قوله إذا مات الواهب إلخ الأوضح حذف ذلك و يعقب قوله و ترجح ميراثا بقوله كان الموهوب له معينا أم لا فهذه أربع صور و في كل أشهد أم لا فهذه ثمان كلها باطلة و يضم لتلك الثمان الباطلة قوله كموت المرسل إليه المعين إن لم يشهد و تحته صورتان و هما استصحب أو أرسل قوله كموت المرسل إليه حاصل تلك الصور أن الواهب إما أن يستصحب الهدية معه أو يرسلها مع رسول و في كل إما أن يقصد بالهبة عين الموهوب له أم لا و في كل إما أن يموت الواهب أو الموهوب له قبل قبض الهبة فهذه ثمان و في كل إما أن يشهد حين الاستصحاب أو الإرسال أنها لفلان أم لا فهذه ست عشرة صورة البطلان في عشرة منها و الصحة في ستة تؤخذ من المتن و الشرح قوله و بطلت بهبة من واهبها لثان أي و يقضى بها للثاني حيث حاز و لو كان الواهب حيا لم يقم به مانع من موانع الهبة عند عند أشهب و هو أحد قولي ابن القاسم و قال في المدونة الأول أحق بها إن كان الواهب حيا و هو مقابل للمشهور و شمل كلام المصنف هبة الدين لغير من هو عليه ثم هبته لمن هو عليه قبل قبض الأول المصور بالإشهاد و دفع ذكر الحق إن كان على أحد القولين و شمل أيضا طلاق امرأة على براءتها من مؤخر صداقتها ثم تبين أنها و هبته قبل ذلك