وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا تصح له الهبة بأي شيء من الأموال ما دام حربيا لأنه لا يجوز نفعه و لا التودد معه قوله لذمي قيد في المصحف و العبد المسلم و أما هبة غير المنصف و العبد المسلم لذمي فجائزة و المراد بالذمي ما عدا الحربي قوله بصيغة الخ متعلق بتمليك و الباء بمعنى مع أي تمليك مصاحب لصيغة قوله فعلم أن في الكلام تقديرا أي و هو قوله إن كان لذات المعطى فقط قوله دل عليه العطف أي لأن العاطف لابد له من شيء يعطف عليه و لم يوجد في الكلام صريحا قوله بخلاف المجنون و السفيه الخ إنما كانت باطلة في المجنون و السفيه و الصغير لأن الشأن في فعلهم عدم المصلحة بخلاف المريض و الزوجة و الغريم فإن الحجر لحق غيرهم لا لعدم المصلحة و أما بطلانها في المرتد فلزوال ملكه حال الردة قوله كالصدقة أي كما علم من تعريف الصدقة لأن التعريف جامع لهما و إنما التغاير بقصد ثواب الآخرة و قصد وجه المعطى قوله واهب إلخ أي و يقال في الصدقة متصدق و متصدق به و متصدق عليه و صيغة قوله و إن شرط الأول أي و هو الواهب و المتصدق قوله أن يكون مملوكا للواهب أي أو المتصدق فهبة الفضولي أو صدقته باطلة بخلاف بيعه فإنه صحيح و إن كان غير لازم فيجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل إمضاء المالك البيع لأن صحة العقد ترتب أثره عليه من جواز التصرف في المعقود عليه و الفرق بين الفضولي وهبته أن بيعه في نظير عوض يعود على المالك بخلاف هبته و صدقته و كل ما ليس فيه معاوضة كعتقه و وقفه فلا تصح هذه الأشياء و لو أجازها المالك كما تقدم في باب الوقف قوله و قد تقدمت الإشارة لذلك أي في شرح قوله لأهل قوله و إن كانت مجهولة دخل فيه المكاتب بتقدير عجزه و هبة ملك غيره بتقدير ملكه قوله أو