وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليها إن كان أمينا و إذا ادعى الناظر أنه صرف الغلة صدق إن كان أمينا ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف فلا يصرف إلا باطلاعهم و لا يقبل بدونهم و إذا ادعى أنه صرف على الوقف مالا من عنده صدق من غير يمين إن لم يكن متهما و إلا فيحلف و لو التزم حين أخذ النظر أن يصرف على الوقف من ماله إن احتاج لم يلزمه ذلك و له الرجوع بما صرفه و له أن يقترض لمصلحة الوقفف من غير إذن الحاكم و يصدق في ذلك نقله محشى الأصل عن شب قوله أو تبدئة فلان أي كأن يقول يبدأ بفلان من غلة وقفى كل سنة أو كل شهر بكذا فيعطى ذلك مبدأ على غيره و إن من غلة ثاني عام إن لم يقل من غلة ثاني عام إن لم يقل من غلة كل عام فإن قال ذلك لا يعطى من ريع المستقبل عن الماضى إذا لم يف بحقه لأنه أضاف الغلة إلى كل عام قوله فيعمل بشرطه اعلم أن الاحتياج شرط لجواز اشتراط البيع لا لصحة اشتراطه إذ يصح شرط البيع بدون قيد الاحتياج و إن كان لا يجوز ابتداء فيعمل بالشرط بعد الوقوع قوله و قوله ملكا المناسب التفريغ بالفاء قوله للثلاثة قبله أي التي هي قوله له أو لوارثه أو لفلان قوله مؤبد أي و أما المؤقت فسيأتى في قوله و إن لم يؤبد بأن قيد بحياتهم إلخ قوله فالأخ فابنه فالجد أي كالنكاح قوله و لا يدخل فيه الواقف إلخ أي لأنه لا يرجع ملكا بل باق على الوقفية و الوقف لا يكون على النفس قوله كما إذا لم يوجد أي فيقدر هذا الغنى عدما قوله و رجع لامرأة إلخ معناه يرجع لأقرب امرأة من فقراء أقارب المحبس لو خلقت ذكرا لكانت عصبة قوله و إنما هو بحكم الشرع أي و الأصل في إطلاق الوقف التسوية بين الموقوف عليهم قوله قدم