وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بنيه و بناته لصلبه و أما بنو بنيه دون بنات بنيه فيصح وقفه اتفاقا و أما هبة الرجل لبعض ولده ماله كله أو جله فمكروه اتفاقا و كذا يكره أن يعطى ماله كله لأولاده يقسم بينهم بالسوية إن كانوا ذكورا و إناثا و إن قسمه بينهم على قدر مواريثهم فذلك جائز و كذلك يصح الوقف باتفاق في العكس كوقفه على بناته دون بنيه و إنما بطل الوقف على البنين دون البنات على القول به لقول مالك إنه من عمل الجاهلية أي يشبه عملهم لأن الجاهلية كانوا إذا حضر أحدهم الموت ورثوا الذكور دون الإناث فصار فيهم حرمان الإناث دون الذكور فالوقف على هذا الوجه يشبه عمل الجاهلية ا ه ملخصا من الحاشية و حاشية الأصل قوله و اتبع شرطه إن جاز أي إن كان باللفظ أو بالكتابة قوله فيشمل المكروه أي و ذلك كتخصيص الذكور دون الإناث و كفرش المسجد بالبسط و كأضحية عنه كل عام بعد موته قوله فإن لم يجز لم يتبع أي إن كان ممنوعا باتفاق و أما المختلف فيه كاشتراط إخراج البنات من وقفه إذا تزوجن فهذا لا يجوز الإقدام عليه فإذا وقع مضى كما في ح نقله بن قوله أو تخصيص ناظر معين أي بأن شرط الواقف أن فلانا ناظر وقفه فيجب اتباع شرطه و لا يجوز العدول عنه لغيره و ليس له الإيصاء بالنظر لغيره إلا أن يجعل له الواقف ذلك و حيث لم يكن له إيصاء به فإن مات الناظر و الواقف حى جعل النظر لمن شاء و إن كان ميتا فوصيه إن وجد و إلا فالحاكم قوله و إلا فالحاكم أي إن لم يكن الناظر حيا و لا وصى له فالحاكم تنبيه ذكر البدر القرافي أن القاضي لا يعزل الناظر إلا بجنحة و للواقف عزله مطلقا قوله و أجرته من ريعه أي يجوز للقاضى أن يجعل للناظر أجرة من ريع الواقف على حسب المصلحة خلافا لقول ابن عتاب إنه لا يحل له أخذ شيء من غلة الوقف بل من بيت المال إلا إذا عين الواقف شيئا قوله و كذا إن كان الوقف على مسجد أي فإن الحاكم يولى عليه من يشاء ممن يرتضيه إن لم يكن الواقف حيا و لا وصى له و اعلم أنه إذا مات الواقف و عدم كتاب الوقف قبل قول الناظر في الجهات التي يصرف