وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و الحاصل أنه إن علم تقدم الدين على الوقف بطل سواء الوقف على محجوره أو غيره فإن علم تقدم الوقف على الدين فلا بطلان كان الوقف على محجوره أو على غيره و إن جهل سبقه له فإن كان الوقف على محجوره بطل إن حازه له و إن كان على غيره فلا بطلان إن حازه الموقوف عليه قبل المانع قوله بل بتحققه أي بتحقق سبق الدين على الوقف قوله أي لم يترك الواقف مفعوله محذوف تقديره الحجر و المعنى أنه حصل له مانع و هو على حجره و تحت حوزه قوله حوز حكمى أي عن الواقف قوله كذا نقل عن ابن رشد و هناك قول ثان بالبطلان مطلقا و قول ثالث بالصحة مطلقا و أنه غير لازم و سواء أشهد على ذلك الوقف أم لا بأن من تحت يد الواقف أم لا و للواقف الرجوع فيه متى شاء قوله و كره الوقف إلخ اعلم أن في هذه المسألة و هي الوقف على البنين دون البنات أقوالا أولها البطلان مع حرمة القدوم على ذلك ثانيها الكراهة مع الصحة و الكراهة على بابها ثالثها جوازه من غير كراهة رابعها الفرق بين أن يحاز عنه فيمضى على ما حبسه عليه أو لا يحاز فيرد للبنين و البنات معا خامسها ما رواه عيسى عن ابن القاسم حرمة ذلك فإن كان الواقف حيا فسخه و جعله للذكور و الإناث و إن مات مضى سادسها فسخ الحبس و جعله مسجدا إن رضى المحبس عليه فإن لم يرض لم يجز فسخه و يقر على حاله حبسا و إن كان الواقف حيا و المعتمد من هذه الأقوال ثانيها الذي مشى عليه المصنف و محل الخلاف إذا حصل الوقف على البنين دون البنات في حال الصحة و حصل الحوز المانع أما لو كان الوقف في حالة المرض فباطل اتفاقا و لو حيز لأنه عطية لوارث أو كان في حال الصحة و حصل المانع قبل الحوز كما لو بقى الواقف ساكنا فيه حتى مات فباطل اتفاقا أيضا فليحفظ هذا المقام و كلام المؤلف في