وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سيوضحه في المثال والتلف مالا ينشأ عن تحريك كما سيوضحه في المثال أيضا وكلام المؤلف في القراض الصحيح أو الفاسد الذي فيه قراض المثل وأما الذي فيه أجرة المثل فلا يتأتى فيه جبر كما في الحاشية قوله لم يعمل به هذا هو ظاهر ما لمالك و ابن القاسم وحكى بهرام مقابله عن جمع فقالوا محل الجبر ما لم يشترطا خلافه وإلا عمل بذلك الشرط قال بهرام واختاره غير واحد وهو الأقرب لأن الأصل إعمال الشروط لخبر المؤمنون عند شروطهم ما لم يعارضه نص كذا في الحاشية نقلا عن عب قوله بسماوي أي وأما ما تلف بجناية فلا يجبره الربح لما مر أنه يتبع به الجاني سواء كان أجنبيا أو العامل كانت الجناية قبل العمل أو بعده قوله وألحق به أخذه لص أو عشار قال عب حكم أخذ اللص والعشار حكم السماوي ولو علما وقدر على الانتصاف منهما نقله محشي الأصل قوله لا بما ينوب الخلف أي خلافا لما في عب قوله على القراض الأول متعلق بمحذوف خبر إن أي مفضوض وكذلك قوله ونصفها على القراض الثاني قوله وتقدم أن الجناية إلخ أي في قوله وإن جنى كل أو أجنبي أو أخذ شيئا فالباقي رأس المال لا يجبره ربح إلخ