وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيه لا يجبر رب المال على الخلف مطلقا تلف كل المال أو بعضه قبل العمل أو بعده وإذا أراد الخلف ففيه تفصيل فإن تلف جميعه لم يلزم العامل قبوله وأما إن تلف بعضه فيلزمه قبوله إن تلف البعض بعد العمل لا قبله لأن لكل منهما الفسخ وحيث كان لا يلزم رب المال الخلف واشترى العامل سلعة للقراض فذهب ليأتي لبائعها بثمنها فوجد المال قد ضاع وأبى ربه من الخلف لزمت السلعة العامل فإن لم يكن له مال بيعت وربحها له وخسرها عليه كما يؤخذ من الأصل مسألة إن تعدد العامل بأن أخذ اثنان أو أكثر مالا قراضا وعملوا فيه فض الربح على حسب العمل كشركاء الأبدان فيأخذ كل واحد منهم بقدر عمله ولا يجوز أن يتساووا في العمل مع اختلافهم في الربح وعكسه قوله ويقضي له بذلك أي عند المنازعة قوله من طعام إلخ من بمعنى في متعلق بأنفق قوله ومفهوم الشرط أي الذي هو قوله إن سافر قوله عن الوجوه التي يقتات منها أي كما لو كانت له صنعة ينفق منها فعطلها لأجل عمل القراض فإن هذا قيد معتبر كما قال أبو الحسن خلافا للتتائي القائل بعدم اعتباره قوله ما لم يبن بزوجة أي فقط لا سرية قال التونسي إن تزوج في بلد لم تسقط نفقته حتى يدخل فحينئذ تصير بلده نقله ابن عرفة والدعوى للدخول ليست مثله في إسقاط النفقة خلافا لعب كذا في بن قوله سقطت نفقته أي ويأتي هنا قيد اللخمي قوله فلا نفقة في اليسير فلو كان بيد العامل مالان يسيران لرجلين ويحملان باجتماعهما النفقة ولا يحملانها عند الانفراد فروى اللخمي أن له النفقة والقياس سقوطها لحجة كل منهما بأنه دفع مالا تجب فيه النفقة اه قال ابن عرفة ولا أعرف هذه الرواية لغيره ولم أجدها في النوادر وهو خلاف أصل المذهب فيمن جنى على رجلين كل واحدة منهما لا تبلغ ثلث الدية وفي مجموعهما ما يبلغه أن ذلك في ماله لا على العاقلة