وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عرفة لأن عروض المدير كالعين في الزكاة ويجب أن يقيد ذلك بكون ما يشتريه بالدين يفي به مال القراض وإلا لم يجز اه بن قوله وإن أذن ربه أي بخلاف بيعه بالدين فإنه يمنع ما لم يأذن له رب المال وإلا جاز ولا يقال إن إتلاف المال لا يجوز لأن التلف هنا غير محقق على أن إتلاف المال الممنوع رميه في بحر أو نار مثلا بحيث لا ينتفع به أصلا قوله ولا يشتري للقراض بأكثر أي لأنه سلف جر نفعا إذا نقدوا كل ربح ما لم يضمن إذا لم ينقد قوله وإن اشتراه للقراض مقابل قوله إن اشتراه لنفسه ولا فرق في كل بين أن يكون الشراء بحال أو مؤجل فقوله خير رب المال لا فرق فيه بين الحال والمؤجل وصور تلك المسألة أربع عند الخلط ومثلها عند عدمه فحيث خلط وقصد بها نفسه شارك بالعدد إن كانت الزيادة حالة وبالقيمة إن كانت الزيادة مؤجلة وإن قصد بها القراض خير رب القراض بين الالتزام بتلك الزيادة إن كانت حالة فعلى حلولها وإن كانت مؤجلة فعلى أجلها ويصير المال كله للقراض أو يتركها للعامل فيشاركه على ما تقدم وإن لم يخلط تلك الزيادة كان ربحها للعامل وخسرها عليه مطلقا هذا محصل المتن والشارح في هذا المبحث قوله بين دفع المائة الثانية أي عددها حالة أو مؤجلة بحيث يكون رب المال ضامنا لتلك المائة في ذمته متى جاء الأجل دفعها كما يؤخذ من بن قوله خسره الخسر ما ينشأ عن تحريك كما