وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله وإن نهاه إلخ صورتها أعطى شخص العامل ملا ليعمل فيه قراضا ثم قبل أن يعمل به قال له يا فلان لا تعمل فيحينئذ ينحل عقد القراض ويصير المال كالوديعة فإذا عمل بعد ذلك كان الربح للعامل وحده قوله وليس لرب المال عليه إلا رأس ماله ظاهره ولو أقر العامل أنه اشترى للقراض بعد ما نهاه وهو ما اختاره في التوضيح وقال ابن حبيب إذا أقر أنه اشترى بعد ما نهاه للقراض فالربح لهما لالتزامه لرب المال نصيبه من الربح فيلزمه الوفاء به قوله قبلالجناية أو الأخذ صفة للمال الأصلي كأنه قال لا يجبر بالربح المال الأصلي الكائن قبل حصول الجناية أو قبل حصول الأخذ منه قوله لأن الجاني أو الآخذ علة للنفي قوله فقد رضي بأن الباقي إلخ أي وفسخ عقد القراض فيما أخذه لأن القراض منحل قبل العمل قوله كالأجنبي أي يتبع به في ذمته أيضا قوله ولا ربح لما في الذمة أي لأن أخذ الربح عليه ربا قوله وما وقع هنا لبعض الشراح إلخ أي فلا فرق بين أن تكون الجناية قبل العمل أو بعده في كون الباقي رأس المال ولا يجبر ذلك بالربح ويتبع الآخذ بما أخذه والجاني بما جنى عليه كما قاله ر خلافا لتفصيل الخرشي حيث قال إن كانت قبله يكون الباقي رأس المال وما بعده فرأس المال على أصله لأن الربح يجبره ومثله في عب قال ر هو خطأ فاحش فمراد الشارح ببعض الشراح الخرشي و عب قوله أي لا يجوز له أن يشتري سلعا إلخ إنما منع ذلك لأكل رب المال ربح ما لم يضمن وقد نهى النبي عنه ثم إن المنع مقيد بما إذا كان العامل غير مدير وأما المدير فله الشراء للقراض بالدين كما في سماع ابن القاسم ابن