وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله لأن ربه لم يستأمن غيره فيه أي فقد عرضه للضياع ومحل الضمان إذا غاب شريكه العامل الذي شاركه بلا إذن على شيء من المال إن حصل خسر أو تلف وسواء كان الشريك صاحب مال أو عاملا واما إن لم يغب على شيء لم يضمن إذا تلف كما قاله ابن القاسم واعتمده أبو الحسن قوله بدين أي نسيئة فيضمن لأنه عرضه للضياع فإن حصل ربح فهو لهما وإن حصل خسر فعلى العامل وحده على المشهور قوله راجع للأربعة قبله أي وهي قوله أو بعد علمه بموت ربه وما بعده وأما ما قبلها فمعلوم أنه بلا إذن من قوله وإن خالف قوله ولا ربح للأول إلخ حاصله أن عامل القراض إذا دفع المال لعامل آخر قراضا بغير إذن رب المال فإن حصل تلف أو خسر فالضمان من العامل الأول وإن حصل ربح فلا شيء للعامل الأول منه وإنما الربح للعامل الثاني ورب المال ثم إن دخل العامل الثاني مع الأول على مثل ما دخل عليه الأول مع رب المال فظاهر وإن دخل معه على أكثر مما دخل عليه فإن العامل الأول يغرم للثاني الزيادة وإن دخل معه على أقل فالزائد لرب المال لا للعامل الأول فإن لم يحصل للعامل الثاني ربح فلا شيء له ولا يلزم العامل الأول لذلك الثاني شيء كما هو القاعدة أن العامل لا شيء له إذا لم يربح المال تنبيه كل من أخذ مالا للتنمية لربه بغير قراض كوكيل على بيع شيء ومبضع معه فربح فيه فلا ربه له بل لرب المال كان يوكله على بيع سلعة بعشرة فباعها بأكثر فالزائد لربها لا للوكيل وكأن يبضع معه عشرة ليشتري له بها عبدا أو طعاما من محل كذا فاشتراه بثمانية فالفاضل من الثمن لرب المال لا للمشتري واما لو باعها بعشرة كما أمره واتجر في العشرة حتى حصل فيها ربح أو أن المبضع معه اشترى بالعشرة سلعة غير ما امره بإبضاعها فربح فيها فالربح لللوكيل فيهما كالمودع يتجر في الوديعة والغاصب والوصي والسارق إذا حركوا المال الربح لهم والخسر عليهم