وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واجبا قوله الغلاء في الشراء أي طرو الغلاء في السلع التس شأن عمل القراض فيها قوله أو حجر بعد شغله أي كلا أو بعضا قوله بعده أي بعد شغل المال سواء كان المال قليلا او كثيرا كان السفر قريبا أو بعيدا كان العامل شأنه السفر أو لا قوله ألا ينزل واديا أي محلا منخفضا شأنه يخاف منه قوله لغرض أي لقة ربحها عادة مثلا قوله فيجوز مرتبطة بقوله واشتراطه إلخ وقدر هذا ليعلم أن هذه الأشياء مجرورة معطوفة على مدخول الكاف في قوله كادفع لي المشبه بالجواز قبله قوله في جميع ما ذكر أي في شيء من جميع ما ذكر قوله وتلف المال أو بعضه أي زمن المخالفة وأما لو تجرأ واقتحم النهي وسلم ثم حصل تلف بعد ذلك من غير الامر الذي خالف فيه فلا ضمان وكذا لو خالف اضطرارا بأن مشى في الوادي الذي نهى عنه او سافر بالليل أو في البحر اضطرارا لعدم المندوحة فلا ضمان ولو حصل تلف كما في الحاشية وإذا تنازع العامل ورب المال في ان التلف وقع زمن المخالفة أو بعدها صدق العامل في دعواه كما في ح عن اللخمي قوله فإنه يضمن أي لظهور التفريط منه حيث كان التلف من أجل الجور لا من أمر سماوي قوله وقيل محل الضمان إلخ هذا التقييد لابن يونس قائلا إن كان بغير بلد المال فله تحريكه ولو علم بموته نظرا إلى أن السفر عمل لشغل المال واعتمد هذا بن نقلا عن أبي الحسن و ابن عرفة وغيرهما