وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله لأنه حينئذ صار قرضا أي وإطلاق القراض عليه مجاز لما علمت أن حقيقة القراض دفع مالك مالا من نقد مضروب مسلم معلوم لمن يتجر به بجزء معلوم من ربحه قل أو كثر بصيغة وحكم ذلك الربح حكم الهبة متى حازه الموهوب له قضى له به إن كان معينا وأما إن كان غير معين كالفقراء وجب من غير قضاء فإن اشترط لمسجد معين فقال ابن ناجي إنه يجب من غير قضاء كالفقراء وقال ابن زرب يقضي به كالموهوب له المعين وحيث اشترط رب المال للعامل لم يبطل بموت ربه أو فلسه قبل المفاصلة لأن المال كله بيده فكأن الربح هبة مقبوضة وأما إن اشترط لربه فهل يبطل بموت العامل وتأخذه ورثته لعدم حوز رب المال له أو لا بل يقضي به لرب المال بناء على أن العامل أجير لرب المال فكأن رب المال حائز له قولان اه ملخصا من حاشية الأصل قوله يكون قراضا فاسدا أي وهل يكون الربح للعامل عملا بما شرطاه أو فيه قراض المثل لكونه قراضا فاسدا انظره كذا في عب قوله إذا لم يشترط عليه ربه الخلط بقي ما إذا شرط عليه ربه عدم الخلط والحكم أنه يلزمه ذلك فإذا خالف وخلط كان الربح بينهما والخسر على العامل قوله فيجب إن كان المالان لغيره أي كما لابن ناجي قوله أو تقديم القراض أي الذي هو مال الغير قوله ضمن أي على مقتضى الوجوب قوله وقيل معنى الصواب الندب هو لبعض شيوخ ابن ناجي قوله فلا يضمن أي لكونه لم يخالف