وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شروط الجزاف لو قيل بجوازه بخلاف البيع فإنها إنما تعتبر في طرف البيع فقط قوله وظاهره الضمير عائد على كلام المصنف قوله وقال الشيخ إلا أن يقل إلخ ما قاله خليل تبع فيه اللخمي وهو ضعيف وإن سلمه ابن عبد السلام وأما القول بالمنع مطلقا فهو الراجح كما أفاده الشارح وقال ابن عرفة ظاهر الروايات منع التعديل في قسم القرعة بالعين مطلقا اه قوله أن يكون بينهما شاتان أي مثلا وفي الحقيقة لا فرق بين اتفاق ذوات اللبن أو اختلافهما كبقر وغنم والحكم ما قاله الشارح قوله فيأخذ كل واحد منهما شاة مثل ذلك البهيمة الواحدة ياخذها كل واحد يوما تنبيه مما يمنع أيضا قسم الشركاء دارا مثلا بلا مخرج لاحدهما سواء كان بقرعة أو بغيرها لأن هذا ليس من قسم المسلمين ومحل المنع إذا لم يكن لصاحب الحصة الذي ليس له في المخرج شيء ما يمكن أن يجعل له فيه مخرج ومثل المخرج المرحاض والمطبخ وصحت القسمة إن سكتا عنه وكان للشريك الانتفاع بالمخرج الذي في نصيب صاحبه وليس له منعه وكذلك لا يجوز قسم مجرى الماء بالقرعة لأنه قد يقوى الجري في محل دون آخر بسبب ريح أو علو محل وخفض آخر فلا يصل لكل ذي حق حقه على الكمال واما قسمه مراضاة فجائز أن تجعل القناة المتسعة قناتين أو أكثر وأما قسمة العين بجعل حاجز فيها بين النصيبين فممنوع مطلقا قرعة ومراضاة لما فيه من النقص والضرر والسنة عند المشاحة قسم الماء بالقلد وهو الآلة التي يتوصل بها إلى إعطاء كل ذي حظ حظه كالرملية والساعة والجرة التي تملأ ماء وتثقب ثقبا لطيفا من أسفلها ثم يرسل ماء النهر مثلا إلى أرض أحد الشركاء فإذا فرغ ماء الجرة أو رمل الرملية او تمت الساعة أرسل إلى أرض الشريك الآخر مقدار ذلك وهكذا قوله أي لا يجوز الجمع بين عاصبين أي ولو رضوا قوله كزوجة واخوين أي وتجعل