وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يؤبر فلا يجوز قسمها لا وحدها ولا مع ثمرها لأن قسمها وحدها فيه استثناء ما لم يؤبر والمشهور منعه وقسمها مع ثمرها فيه طعام وعرض بطعام عرض وجعل الثمر الذي لم يؤبر طعاما لأنه يؤول إليه ابن سلمون وإن كان في الأرض زرع مستكن وفي الأصول ثمرة غير مأبورة فلا يجوز القسمة في الأرض والأصول بحال حتى تؤبر الثمرة ويظهر الزرع لأن ذلك مما لا يجوز استثناؤه حكى ذلك سحنون في الثمرة قال ابن أبي زمنين وهو بين صحيح والزرع عندي مثله اه بن قوله وقال في المعين بضم الميم وبالعين المهملة المكسورة بعدها ياء اسم كتاب لأبي إسحق وأما المغنى بالغين المعجمة بعدها نون فهو اسم كتاب في الفقه البساطي قوله أو اقتسما الثمر قبل طيبها أي ولا فرق بين كونها ثمرة نخل أو غيرها قوله من بيع طعام بطعام أي باعتبار ما يؤول إليه لأنه حين البيع لا يسمى طعاما ومقتضى هذه العلة أن مثل البرسيما ليس بطعام يجوز قسمه تحريا على التبقية وانظر النص قوله وهو لا يجوز أي لما فيه من ربا الفضل والنسيئة قوله والشك في التماثل إلخ هذا هو ربا الفضل فيمنع عند بدو الصلاح ولو دخلا على الجذ قوله فلا يقسم إلا كيلا أو وزنا أي ولا يجوز قسمه بالتحري في أرضه إلا إذا تبين الفضل من احد الجانبين كما إذا ترك فدانين في نظير فدان والزرع واحد لا تفاوت فيه فيجوز في جميع الربويات قوله ولما في قسمه مع أصله معطوف على قوله لما في قسمه مفردا فموضوعه فيما لم يبد صلاحه بدليل قوله إلا إذا دخلا على الجذ إلخ قوله من بيع طعام وعرض إلخ الطعام هو الثمر والعرض هو الأصول وإنما منع لأن العرض المصاحب لطعام حكمه حكم الطعام فحصلت الجهالة في الطرفين والشك في التماثل كتحقق التفاضل قوله فيمنع أي وإنما يقسم بعد تصفيته بمعياره الشرعي وهو الكيل وإنما امتنع هنا قسم الزرع قتا أو على أرضه وجاز بيعه قتا أو في أرضه بشروط الجزاف لكثرة الخطر هنا إذ يعتبر في كل من الطرفين