وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأقسام فيها أربعة على حسب نصيب الزوجة قوله وعمين راجع إما للأخ أو الأخت للأب فلذلك عطفه بالواو وأقسام العمين مع الأخ للأم ستة ومع الأخت للأب اثنان قوله وإن أبى أحدهم الجمع هذا هو الذي حكى عليه ابن رشد الاتفاق والفرق بين ذوي السهم والعصبة حيث قلتم إن العصبة مع أصحاب الفرض لا يجمعون إلا برضاهم وذوو السهم يجمعون وإن أبى البعض أن أصحاب السهم بمنزلة الواحد لأن الفرض لا يتغير بخلاف العصبة فإن نصيبهم يدور مع رؤوسهم قوله والتي بعدها أي وهي قوله أو ورثة مع شريك قوله أو عن الجميع أي عن الإخوة للام والزوجات والعصبة قوله فإن أهل كل ذي سهم يجمعون أو لا إلخ فالمسألة الأولى تجعلل من ثلاثة أقسام والثانية إن كانت العصبة غير بنين تجعل أربعة أقسام وإن كانت بنين تجعل ثمانية والمسألة تجعل من اثني عشر لأن الثلث يزيد على الربع نصف سدس وأقل ما يوجد فيه هذا الكسر صحيحا اثنا عشر ولا يتصور عصبة بنين مع الإخوة للأم فتأمل قوله لم تجب لذلك أي إلا برضا الجميع قوله حيث أمكن أي قسمه بلا ضرر قوله ولا يجاب أحدهم لقسم نصيبه إلخ ظاهره ولو كانوا كلهم عصبة فقوله أولا برضاهم مخصوص بما إذا كان معهم ذو سهم واما مع الشريك الأجنبي فحكم الورثة مطلقا حكم ذوي السهم كما يؤخذ من الشارح أولا وآخرا قوله إن انتفع كل أي إن انتفع كل واحد من الشركاء الطالب لها وغيرهما ينوبه في القسمة انتفاعا تاما كالانتفاع قبل القسم في مدخله ومخرجه ومربط دابته وغير ذلك قال في الحاشية فيجبر لها الآبي ولو كانت حصته تنقص قيمتها بالقسمة ولا يخالف هذا ما يلزم في جبر أحدهما بالبيع إن نقصت حصة الآخر لأن ما هنا