وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله كما لو تساوى الثمنان أي أو الأثمان قوله وثبت ما قبله أي من البياعات بإجازة الشفيع له وهذا بخلاف الاستحقاق إذا تداول الشيء المستحق الأملاك فإن المستحق إذا أجاز بيعا صح ما بعده من البياعات ونقض ما قبله والفرق أن المستحق إذا أجاز بيعا أخذ ثمنه وسلم في الشيء المستحق فمضى ما انبنى على ما أجازه وأما الشفيع إذا اعتبر بيعا وعول عليه أخذ نفس الشقص لنفسه فتنقض ما بعده ظاهر قوله والغلة قبلها إلخ أي فغلة الشقص الذي استغلها المشتري قبل الأخذ بالشفعة يفوز بها ولو علم أن له شفيعا كما يأتي وأنه يأخذ بالشفعة لأنه مجور لعدم أخذه فهو ذو شبهة قوله وتحتم عقد كرائه أي بناء على أن الأخذ بالشفعة بيع ومن المعلوم أن من اشترى دارا مكتراة فلا ينفسخ كراؤها والأجرة لبائعها ولا يقبضها المشتري إلا بعد مضي الكراء على ما أفاده الشارح قوله ومقابل الأرجح له فسخه إلخ أي بناء على أن الأخذ بالشفعة استحقاق ومن المعلوم أن من استحق دارا فوجدها مكتراة كان له أخذها ونقض الكراء ويرجع المكترى بأجرته على المكرى وله إمضاء الكراء وتكون الأجرة له قوله قال بعضهم والخلاف إلخ قال بن هذا إذا علم المبتاع أن له