وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الورثة أي سواء كانوا أصحاب فرض أو تعصيب قوله اختصت الأخرى أي الزوجة الأخرى في المسألة الأولى أو الأخت الأخرى في المسألة الثانية قوله فإن أسقطت حقها الضمير يعود على من ذكر من إحدى الزوجتين أو الأختين قوله فالشفعة للأختين إلخ مفرع على ما قبله على سبيل اللف والنشر المرتب والمعنى أنه إذا أسقطت إحدى الزوجتين حقها فالشفعة للأختين مع العمين وإن أسقطت إحدى الأختين حقها فالشفعة للزوجتين مع العمين قوله دون الموصى لهم والأجنبي أي فالشفعة لمن ذكر غير الموصى لهم والأجنبي فلا شفعة للموصى لهم والأجنبي مع وجود من ذكر قوله فالمراتب أربعة المناسب أربع أي وهي ذو السهم والوارث كان ذا فرض أو عاصبا والموصى لهم والأجنبي أي وأن كلا منهم يدخل على من بعده دون العكس وقد نصوا على أن وارث كل ينزل منزلته وكذا المشتري من كل منهما ينزل منزلة البائع قوله فكتب الوثيقة عليه يقرأ بالمصدر مفرع على قوله وعهدته أي يكتب في وثيقة الشراء اشترى فلان من فلان الشقص الكائن من محل كذا ومن لوازم الشراء منه ضمانه للثمن إذا استحق أو ظهر به عيب قوله إلا إذا حضر الشفيع عالما حاصله أن محل كون الشفيع يأخذ بأي بيع شاء إذا تعددت البياعات إذا لم يعلم بتعددها أو علم وهو غائب وأما إذا علم بها وكان حاضرا فإنما يؤخذ بالأخير لأن سكوته مع علمه بتعدد البيع دليل على رضاه بشركة ما عدا الأخير