وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شفيعا وإلا فلا يفسخ إلا في الوجيبة الطويلة وأما فيما يتقارب كالسنة ونحوها فذلك نافذ لأنه فعل ما كان له جائزا قوله كهدم لمصلحة أي بأن هدم ليبني أو لأجل توسعة قوله بدليل ما سيأتي المناسب حذفه لأن هذه العبارة لا تقال إلا إذا كان الآتي في المتن قوله لا لمصلحة أي بل عبثا قوله ضمن أي فيحط عن الشفيع من الثمن بنسبة ما نقصته قيمة الشقص بالهدم عن قيمته سليما سواء علم أن له شفيعا أم لا ولا يقال كيف يضمنه مع أنه لم يتصرف إلا في ملكه لأنه لما أخذ الشفيع بشفعته آل الأمر إلى أنه تصرف في غير ملكه قوله وله قيمة النقض أي للشفيع قوله فيقال كم قيمة العرصة بلا بناء فيقال خمسون مثلا قوله وكم قيمة النقض أي فيقال خمسون أيضا قوله فهو الذي يحسب به للشفيع إلخ فلو كان الثمن في المثال مائة وقيمة البناء قائما ستون مثلا فإنه يدفع قيمة البناء قائما وهو ستون وخمسون التي تنوب العرصة ويسقط عنه ما يخص النقض من الثمن وهو خمسون لا يطالب بها الشفيع لكون المشتري جعله في البيت مثلا فيصير اللشفيع غارما مائة وعشرة قوله وانظر الأجوبة عن السؤال إلخ أي عن سؤال سأله بعض الأشياخ لمحمد بن المواز حيث كان يقرأ في جامع عمرو بن العاص فقال له السائل كيف يمكن إحداث بناء في مشاع مع ثبوت الشفعة والحكم بقيمة البناء قائما لأن الشفيع إما أن يكون حاضرا ساكتا عالما فقد أسقط شفعته أو غائبا فالباني متعد في بنائه فليس له إلا قيمة بنائه منقوضا فمن الأجوبة أن الأمر محمول على أن الشفيع كان غائبا والعقار لشركائه فباع