وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رد الشارح على ابن غازي فتأمل قوله ولا شفعة في بيع فاسد أي لانعدامه شرعا فالشقص لم ينتقل عن ملك بائعه فلو أخذ الشفيع من المشتري بالشفعة وعلم بالفساد بعد ذلك فسخ بيع الشفعة لأن المبني على الفاسد فاسد قوله إلا أن يفوت الفوات هنا بغير حوالة الأسواق كتغير الذات بالهدم وكالبيع من غير علم الشفيع لأن حوالة الأسواق لا تفيت الرباع قوله فتثبت الشفعة بالقيمة إلخ محل ذلك إذا كان الفوات بغير بيع صحيح فإن حصل من المشتري شراء فاسد أو بيع صحيح فإن للشفيع أن يأخذ من المشتري بالثمن سواء كان البيع الأول متفقا على فساده أو مختلفا فيه وسواء وجد عند المشتري الأول مفوت قبل البيع الصحيح أم لا قوله ولا في كراء أي لأن الشفعة لا تكون إلا عند انتقال الملك للذات ولم يحصلل في الكراء قوله عند عدم البينة الشهادة هكذا نسخة المؤلف بالمصدر وهو صفة للبينة على حذف مضاف أو تؤول الشهادة بمعنى الشاهد على حد ما قيل في زيد عدل قوله على ما رجحه بعضهم أي كما هو لابن القاسم الجريزي ومن وافقه من الموثقين قوله أو اشترى أي ولو كان شراؤه جهلا منه بحكم الشفعة فلا يعذر بالجهل كما في ح فإن قلت إن الشفيع المشتري للشقص قد ملكه بالشراء كما يملكه بالشفعة وما معنى سقوطها أجيب بأن فائدته إذا اختلف الثمن الذي أخذ به المشتري والذي أخذ به الشفيع كما لو كان البائع باع الشقص بمائة ثم اشتراه من له الشفعة من المشتري بمائة وخمسين فليس له أن يرجع على بائعه ويأخذ منه بالمائة التي هي ثمن الشفعة وتظهر أيضا فيما إذا اشترى من له الشفعة من المشتري بغير جنس الثمن الأول فليس له أن يرجع عليه ويغرم له من جنس الثمن الأول قوله أو ساوم أي ما لم يرد بالمساومة الشراء بالأقل من ثمن الشفعة وإلا فلا تسقط بها