وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشفعة ويحلف كما في التوضيح كذا في بن قوله أو باع حصته أي ويصير للمشتري الأول الشفعة على المشتري الثاني ثم إن ظاهر المصنف سقوطها ببيع حصته ولو فسد ورد المبيع على الشفيع وليس كذلك بل الظاهر أن له الشفعة إذا ردت عليه حصته في البيع الفاسد كما له ذلك إذا باع حصته بالخيار وردت له ثم المراد بقوله أو باع حصته أي كلها فإن باع بعضها لم تسقط واختلف هل له شفعة بقدر ما بقي وهوالمأخوذ من المدونة أو له الكامل واختاره اللخمي والمعتمد الأول ومحل هذا الخلاف إذا تعدد الشركاء كثلاثة شركاء في دار لكل دار واحد ثلثها باع أحدهم نصيبه ثم باع الثاني النصف من نصيبه فاختلف هل يشفع هذا الثاني فيما باعه الأول بقدر ما باع وما بقي له أو بقدر ما بقي له فقط وأما لو لم يكن معه شريك آخر فله الكامل من غير خلاف وظاهر المصنف أيضا سقوط الشفعة ببيع حصته ولو غير عالم ببيه شريكه وهو ظاهر المدونة وقيل محل السقوط إذا باع عالما ببيع شريكه فإن باع غير عالم ببيع شريكه فلا تسقط شفعته قال بعضهم وهو أظهر قوله ولو للإصلاح أي فليست كمسألة الحيازة فإنه لا يفيت العقار على مالكه إذا سكن دون مدتها إلا الهدم والبناء لغير إصلاح قوله أو سكت بلا مانع سنة أي والموضوع أن الآخذ بها بالغ عاقل رشيد أو ولي سفيه أو صغير وأما الصبي والسفيه المهمل فلا يسقط شفعته شيء من ذلك قوله كاملة أي بل وشهرين قال في الأصل والمعول عليه وهو مذهب المدونة أنها لا تسقط إلا بمضي سنة وما قاربها كشهر بعدها مطلقا ولو كتب شهادته في الوثيقة قوله وكتب شهادته في الوثيقة أي كما هو مذهب المدونة قوله فإنه يبقى على شفعته أي ويحسب له سنة بعد الحضور والعلم قوله أنه إذا علم وغاب وطال يحلف إلخ قال في الأصل فلا يحلف المسافر إلا إن زاد على شهرين بعد السنة زيادة بينة سواء كتب شهادته قبل