وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو باع أحد الشريكين الأصول وعليها ثمرة قد أزهت أو أبرت قبل البيع واشترطها المشتري لنفسه ولم يأخذ الشفيع بالشفعة حتى يبست وقلنا بسقوط الشفعة حينئذ فيها وأخذت الأصول بالشفعة حط عن الشفيع ما ينوب الثمرة من الثمن وأما لو اشترى الأصول ولم يكن فيها ثمرة أبرت أخذت بالشفعة مع الأصول ما لم تيبس أو تجذ وإلا فاز بها المشتري واخذ الشفيع الأصول بالثمن ولا يحط عنه شيء من الثمن في نظير الثمار وفي الحالة التي يفوز الشفيع فيها بالثمرة يرجع المشتري عليه بالمؤنة من سقي وعلاج ولو زادت قيمة الكلف على الثمار قوله ولو ببيع رد ب لو على من قال إن فيه الشفعة إذا بيع بأرضه تبعا قوله ولا شفعة في عرصة سميت عرصة لتعرص الصبيان فيها أي تفسحهم قوله وقيل إن باعها وحدها إلخ أي كما نقله المواق عن اللخمي قوله إلا حيوانا في كحائط أي ينتفع به فيه واما الذي لا ينتفع به فيه فلا شفعة فيه قوله في الحائط والحيوان أي فإذا وقع الشراء في الحائط بما فيه هلاك بشيء من لله ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة ألزم بجميع الثمن ولا يسقط لما هلك شيء كذا في عب قوله فلا وجه لتوقف ابن غازي اعلم أن توقف ابن غازي في الكاف نظرا إلى ان المعصرة والمجبسة مما لا ينقسم في الشفعة على المشهور لا تكون فيه ومن رد عليه كشارحنا نظر إلى القول الآخر قال شب أدخلت الكاف الرحى والمعصرة والمجبسة على القول بالشفعة فيما لا يقبل القسم واما على القول الآخر فالكاف استقصائية وقال سيدي أحمد بابا أدخل بالكاف أرض الزرع ونحوها إن كان بها دابة وحيوان محتاج إليه للعمل فعلى قول سيدي أحمد بابا يظهر