وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحارة فالأظهر أن الشفيع يلزمه ذلك كما هو المفتى به الآن قوله نظمهم بعضهم أي الذي هو ح وأورده خامسة ذكرها في المدونة وهي هلكت المرأة ولها ولد يتيم لا وصي له فأوصت عليه لم يجز ذلك إلا أن كان المال يسيرا نحو الستين دينارا فلا ينزع من الوصي استحسنه مالك وليس بقياس وقد عدها ابن ناجي خمسا في شرح الرسالة فذكر هذه ولذلك زاد ح على البيتين وفي وصى الأم باليسير منها ولا ولي للصغير فإن قلت كيف تكون مستحسنات الإمام مقصورة على هذه المسائل مع أن الاستحسان في مسائل الفقه أكثر من القياس كما قال المتيطي وقال مالك إنه تسعة أعشار العلم وأجيب بأنه إنما خص الإمام بهذه المسائل مع أنه وقع منه غيرها لانفراده بها قوله ولو بيعت مفردة عن أصلها شملت هذه المسألة ثلاث صور الأولى إذا باع الأصلل دون الثمرة ثم باع أحدهما نصيبه فيها الثانية أن يكون الأصل باقيا وباع أحدهما نصيبه من الثمرة الثالثة أن يشتريا معا الثمرة ويبيع أحدهما نصيبه منها ورد ب لو على أصبغ و عبد الملك القائلين لا شفعة فيها مطلقا وعلى أشهب القائل لاشفعة فيها إذا لم يكن الأصل لهما قوله وانظر تمام المسألة في الأصل حاصله أن الثمرة تؤخذ بالشفعة ما لم تيبس بعد العقد وقبل الأخذ بالشفعة وإلا فلا شفعة فيها وكذا إذا وقع العقد عليها وهي يابسة كما في المدونة