وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المقاطع به عن عبد والمدفوع من مكاتب والمصالح به عن عمري فهذه ثلاث والمأخوذ من المصنف أربع لأن الصلح إما عن إقرار أو إنكار كما تقدم التنبيه عليه قوله وقيل يقوم كل منهما على انفراده هذا القول للتتائي وهو ضعيف ولكن قال في الأصل الوجه مع التتائي فتدبره قوله أي يأخذه بالثمن المؤجل بأجله أي ولو كان الأخذ بالشفعة بعد انقضاء الأجل لأن الأجل له حصة من الثمن كما في عب قوله ولا ينظر ليساره في المستقبل أي لا يكفي تحقق يسره يوم حلول الأجل بنزول جامكية أو معلوم وظيفة في المستقبل إذا كان يوم الأخذ معسرا مراعاة لحق المشتري لأنه يحصل للشفيع بعدم الاكتفاء بذلك ضيق فيكون وسيله لترك الأخذ بالشفعة وكما لا يراعى يسره في المستقبل لا يراعى خوف طرو عسره قبل حلول الأجل فالعبرة بالحالة الراهنة قوله وإلا فلا شفعة له أي فيسقط الحاكم شفعته قوله على أظهر القولين أي فإذا جرت العادة أن من اشترى عقارا يدفع مكسا للحاكم أو لشيخ