وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له فيه فباع أحمد الفقيه حصته فيه لمحمد بن اسحق فرفعه شريكه لقاضي الجماعة بقرطبة منذر بن سعيد وأحضر الفقهاء وشاورهم فأتوا بعدمها على قول ابن القاسم فذهب الشريك للأمير الناصر لدين لله فقال له نزلت بي نازلة حكم علي فيها بغير قول مالك فأرسل الأمير للقاضي يقول له احكم له بقول مالك فأحضر الفقهاء وسألهم عن قول مالك فقالوا مالك يرى الشفعة فحكم له به قوله لعدم تيسرها أي القسمة قوله فيه أي فيما لا ينقسم قوله فلا يجاب فيه أي فيما لا ينقسم قوله لها أي للقسمة قوله حتى يلزم إلخ غاية في النفي قوله بمثل الثمن هذا هو الركن الخامس الذي زدناه قوله الذي أخذ به المشتري أي الذي وقع العقد عليه وإن نقد المشتري خلافه وهذا هو الراجح وهو قول ابن القاسم وقيل المراد بالثمن ما نقده المشتري ولو عقد على خلافه وهو ما مشى عليه الخرشي قوله جعل المهر فيه ذلك الشقص أي هذا إذا جعله لها قبل الدخول وأما لو دفعه للها في نكاح التفويض بعد الدخول فإن الشفيع يأخذ ذلك الشقص بمهر المثل لا بقيمة الشقص قوله وصلح عمد أي عن إقرار أو إنكار قوله من إبل أي إذا كانت عاقلة الجاني أهل إبل قوله أو غيرها أي إذا كانت عاقلته أهل ذهب وهكذا قوله تنجم كالتنجيم على العاقلة أي فتنجم على الشفيع في ثلاث سنين كما تنجم على العاقلة لو أخذت منها تنبيه أدخل المصنف في نحو النكاح في المسائل السبعة المتقدمة في الباب السابق وهي