وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله فلا شفعة فيه إلا بعد مضيه أي ويثبت الشفعة لمشتري الخيار إن باع شخص داره مثلا نصفين نصفا خيارا أولا ثم النصف الثاني بتا لشخص آخر فأمضى بيع الخيار الأول من له الخيار فالمشتري بالخيار متقدم على المشتري بتا لأن الإمضاء حقق ملكه يوم الشراء فالشفعة له على ذي البت وهذا مشهور مبني على ضعيف من أن بيع الخيار منعقد واما على أنه منحل الذي هو المشهور فالشفعة لمشتري البت لكنه ضعيف قوله وكبيع محجور مثل بيعه شراؤه فإذا اشترى يقال فيه قد تجدد ملكه لكن ذلك الملك غير لازم فلا شفعة فيه حتى يجيزه وليه قوله كالإرث أي فإذا كانت دار بين شريكين ومات أحدهما عن وارث أخذ حصته منها فليس لشريكه أن يأخذ من وارثه بالشفعة قوله كنكاح وخلع أي وباقي المسائلل السبع الآتية قوله فكأنه كالشرح له أي لأن التعريف ضابط إجمالي قوله العقار هذا هو الركن الثالث قوله وله صور مراده بالجمع ما فوق الواحد فإنه ذكر صورة ليس فيها شريك ثالث وبقيت صورة وهي أن يكون زيد مشاركا عمرا في بيت وبكرا في بيت آخر فيبادل عمرا في حصته التي بينه وبين بكر فلبكر أن يأخذ بالشفعة من عمرو قوله فللآخر الشفعة أي لما تقدم لنا من أن الخلوات مملوكة لأهلها ويجوز بيعها والشفعة فيها قوله أي في غير ما لا ينقسم هكذا نسخة المؤلف والصواب إسقاط لا قوله وهو حمام أي في حمام كان بين أحمد بن سعيد الفقيه وشريك