وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله براحا لا مبينة أي وأما كراء البناء فهو للغاصب وهذا بالنسبة لما مضى قبل القدرة عليه وأما بالنسبة لوقت القيام على الغاصب فتقدم الكلام عليه في قوله وخير ربه إن بنى أو غرس إلخ قوله لا يوجب كراء أي فلا يعد استعمال موجبا للأجرة خلافا للناصر اللقاني تنبيه يقضي للمغصوب منه بكراء الأرض براجا إذا بنيت واستعملت سواء كان البناء إنشاء أو ترميما فيشمل الدار الخربة يصلحها الغاصب فبقوم الأصل قبل البناء أو الإصلاح بما يؤاجر به لمن يصلحه فيلزم الغاصب والزائد له كمركب نخر يحتاج لإصلاح غصبه شخص فرمه وأصلحه واستعمله فينظر فيما كان يؤاجر به لمن يصلحه فيغرمه الغاصب والزائد له بأن يقال كم تساوي أجرته نخرا لمن يعمره ويستغله فما قيل لزم الغاصب فإذا أخذ المالك المركب قضى له بأخذ مالا عين له قائمة لو انفصل كالقلفطة وأما ما له عين قائمة فإن كان مسمرا بها أو هو نفس المسامير خير ربها بين أن يعطيه قيمته منقوصا وبين أن يأمره بقطعه وإن كان غير مسمركالصواري والمجاديف والحبال خير الغاصب بين أخذها وتركها وأخذ قيمتها إلا أن يكون بموضع لا غني ولا يمكن سيرها لمحل أمنه إلا بها فيخير رب المركب بين دفعه قيمته بموضعه كيف كان أو يسلمه للغاصب اه من الأصل قوله لأنه وإن ظلم لا يظلم أي كما هو مذهب ابن القاسم في المدونة وحاصله أنه يرجع بالأقل مما أنفق والغلة فإن كانت النفقة أقل من الغلة غرم زائد الغلة للمالك وإن كانت النفقة أكثر فلا رجوع له بزائد النفقة وإن تساويا فلا يلزم أحدهما للآخر شيء قال بن محل كون