وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الغاصب له ما انفق إذا كان ما أنفقه ليس للمغصوب منه يد كطعام العبد وكسوته وعلف الدابة والرعي وسقي الأرض إن كان المالك يستأجر له لو كان في يده وأما إن كان يتولاه بنفسه أو بمن عنده من العبيد فلا شيء عليه كما قال أصبغ ونقله ابن عرفة عن اللخمي قوله بخلاف المثلى أي الذي يلزم فيه المثل وأما المثل المجهول القدر فهو كالمقوم تقبل منه القيمة في أي محل وجده والفرق بين المثلى المعلوم القدر وغيره أن الذي يغرمه في المثلى هو المثل وربما زاد في غير بلد الغصب أو في غيره لأنه لا زيادة فيه قوله واحتاج المغصوب في رجوعه لمحله لكلفة أي بأن كان عرضا أو رقيقا أو حيوانا عليه مكس مثلا فقد جرى على قول ابن القاسم من أن النقل فوت إن احتاج لكبير حمل خلافا لسحنون حيث قال إنه غير مفوت مطلقا وليس لربه إلا أخذه قوله كما تقدم أي من أن نقل المثلى فوت مطلقا قوله كما مر أي لما في التأخير من فسخ الدين في الدين قوله وكسر الزاي راجع للفتح والضم قوله لأن الجواز هكذا نسخة المؤلف بغير ياء بعد الراء ولعل الياء ساقطة والأصل أو الجواري لقوله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فلا فرق بين جارية الخدمة وجارية الماء قوله فلم ينقص أي بل بقي على ما هو عليه أو زاد ثمنه خلافا لابن رشد حيث جعل الزيادة مثل النقص فيخير ربه كما قال الشارح قوله أو أعاد الغاصب مصوغا إلخ حاصله أن المصوغ إذا كسره الغاصب وأعاده لحالته فلا يفوت على ربه اتفاقا فإن قصره وأعاده على غير حالته الأولى فات اتفاقا وأما إن قصره ولم يعده أصلا فهل يفوت على ربه أو لا يفوت قولان لابن القاسم