وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله على العشرة سنين المناسب إسقاط التاء قوله وأخذها ربها بكتابة يعني إن من مات وعنده وديعة مكتوب عليها هذه وديعة فلان بن فلان فإن صاحبها يأخذها بشرط أن يثبت بالبينة أن الكتابة بخط صاحب الوديعة أو بخط الميت ولو وجدت أنقص مما كتب عليها كان النقص في مال الميت إن علم أنه يتصرف في الوديعة وإلا لم يضمن ومثل الكتابة البينة بل هي أولى لا بأمارة لاحتمال انه رآها سابقا قوله ومثل الوديعة الدين إلخ أي أن التفصيل المذكور في الوديعة يجري بعينه فيما ذكر قوله إن كان رسول رب المال كان المال قراضا أو وديعة أو إبضاعا قوله فلا رجوع له أي لحمله على إيصالها لربها قوله أو إقرار منه أي من رب المال قوله وهي مصيبة نزلت بمن أرسله أو لكونه يغرم المال مرة ثانية قوله في دعوى التلف والضياع أي وكذا في دعوى عدم العلم بالتلف أو الضياع قوله إلا لبينة توثق قال في حاشية الأصل الظاهر أن مثل البينة المذكورة أخذ ورقة على المودع بالفتح بخطه كما يقع الآن قوله ويشترط علم المودع بذلك أي بتلك البينة قوله ولا مقصود لشيء آخر أي كما لو أشهدها خوفا من موت المودع بالفتح ليأخذها من تركته أو يقول المودع بالفتح أخاف أن تدعي أنها سلف فأشهد بينة أنها وديعة فإنه في تلك المسائل يصدق في دعوى الرد كما إذا تبرع المودع بالفتح