وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مفهومه إلا إذا كان الرسول من عند المودع بالكسر تأمل قوله ثم أقام المودع بالفتح أي بينة فقد حذف المفعول قوله نعم هناك قول ثالث قال بن وقد جمع في التوضيح بينة الرد وبينة التلف وحكى فيهما الخلاف ونصه وقد حكى صاحب البيان في باب الصلح وابن زرقون في باب القراض فيمن أنكر امانة ثم أدعى ضياعها أو ردها لما قامت عليه البينة ثلاثة أقوال الأول لمالك من سماع ابن القاسم يقبل قوله فيهما والثاني ل مالك أيضا لا يقبل قوله فيهما والثالث ل ابن القاسم يقبل قوله في الضياع دون الرد قال المواق عقبه المشهور أنه إذا أقام بينة على ضياعها أو ردها فإن تلك البينة تنفعه بعد إقراره اه وعلى المشهور الآخر جرى المصنف يعني خليلا في باب الوكالة قوله وقال بعضهم المعتمد الضمان أي وهو الذي اعتمده في الحاشية أيضا واقتصر عليه في المجموع قوله وأخذت الوديعة من تركته إلخ مثل الوديعة من تصدق على ابنه الصغير بثياب أو غيرها وأراها للشهود وحازها للولد تحت يده ثم مات ولم توجد في تركته فيقضي له بقيمتها من التركة ومعنى الأخذ أنه يأخذ عوضها من قيمة أو مثل ويحاصص صاحبها بذلك مع الغرماء قوله ولم يوص بها مفهومه أنه لو وصي بها لم يضمنها فإن كانت باقية أخذها ربها وإن تلفت فلا ضمان ومثل إيصائه ما لو قال هي بموضع كذا ولم توجد فلا يضمن كما قال أشهب وتحمل على الضياع لأنه بقوله هي بموضع كذا كأنه إقرار بأنه لم يتسلفها وهو مصدق لكونه أمينا قوله لاحتمال أنه تسلفها أي وهو الأقرب واما احتمال ضياعها فهو بعيد إذا لو ضاعت لتحدث بضياعها قبل موته قوله إن لم تكن أودعت ببينة توثق مثلها البينة الشاهدة بها بعد جحده لها