وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالإشهاد على نفسه بالقبض كما قال عبد الملك وقال ابن زرب و ابن يونس لا يبرأ بالإشهاد لانه ألزم نفسه حكم الإشهاد قوله وحلف المتهم قيل هو من يشار إليه بالتساهل في الوديعة وقيل هو من ليس من أهل الصلاح قوله في دعوى التلف أو الضياع وكذا في دعوى عدم العلم بالتلف أو الضياع وأما دعوى الرد فقط أو في قوله لا أدري هل تلفت أو رددتها فإنه يحلف كان متهما أم لا حقق عليه الدعوى أم لا قوله ولو شرط المتهم إلخ أي لأن هذا الشرط يقوي التهمة قوله حلف ربها وأغرمه أي فإن لم يحلف ربها صدق المودع قوله ولا يصدق وارث إلخ أي وأما دعوى ورثة المودع بالفتح على ورثة المودع أو على المودع ان مورثهم ردها قبل موته فلا ضمان عليهم في هاتين الصورتين وكذا لو ادعى المودع بالفتح على مورثه المودع بالكسر أنه ردها لمورثهم قبل موته وقد تضمنت تلك الصور الحاصل الذي ذكره الشارح قوله ولا يضدق رسول إلخ حاصله أن المودع مثلا إذا أرسل الوديعة مع رسوله إلى ربها بإذنه فأنكر ربها وصولها إليه ولا بينة تشهد عليه يقبضها من الرسول فإن الرسول يضمنها لتفريطه بعدم الإشهاد قوله لم يبرأ هكذا نسخة المؤلف بألف بعد الراء ومقتضى الجازم حذفها إلا أن يقال إن الألف للإشباع قوله فتنفعه أي فيعمل بشرطه من جهة عدم تصمينه وأما المرسل فإنه باق على ضمانه المرسل إليه قوله بلا عذر ثابت صادق بأن يكون هنا عذر ولم يثبت