وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

علمها به والمعنى من غير علمها بالعذر فالضمير في به يعود على العذر قوله إن زال العذر إلخ حاصل كلام المصنف أن المودع بالفتح إذا أودع لعورة حدثت أو طرو سفر وجب عليه استرجاعها إذا رجع من سفره أو زالت العورة ومحل وجوب ذلك عند رجوعه من السفر إن كان قد نوى الإياب منه فإن لم يكن نوى الإياب عند سفره ندب له إرجاعها فقط إذا رجع والقول له أنه لم ينوه فلا يضمن إذا لم يرجعها وهلكت إلا أن يغلب الإياب من ذلك السفر وإلا لم يقبل قوله فإن لم يسترجعها ضمن فلو طلبها بالفتح ممن هي عنده وامتنع من دفعها له فينبغي القضاء بدفعها له فإن حصل تنازع في نية الإياب وعدمها فالظاهر انه ينظر إلى سفره فإن كان الغالب فيه الإياب فالقول قول المودع الاول فيقضي له بأخذها وإن كان الغالب فيها عدمه أو استوى الأمران كان القول قول المودع الثاني فلا يقضي على الأول بأخذها وحينئذ فلا يضمنها في تلك الحالة وصارت متعلقة بالثاني قوله وتضمن بإرسالها يستثنى من كلامه من أودعت معه وديعة يوصلها لبلد فعرضت له إقامة طويلة في الطريق كالسنة فله أن يبعثها مع غيره ولا ضمان عليه إذا تلفت لأن بعثها في هذه الحالة واجب ويضمنها إن حبسها واما إن كانت الإقامة التي عرضت له قصيرة كالأيام فالواجب إبقاؤها معه فإن بعثها ضمنها إن تلفت فإن كانت هذه الإقامة متوسطة كالشهرين خير في إرسالها وإبقائها ولا ضمان عليه في كل حال هذا ما ارتضاه ابن رشد كما في ح كذا في بن قوله وكذا لو ذهب هو بها لربها مثل ذهابه بها في الضمان وصي رب المال يبعث المال للورثة أو يسافر هو به إليهم من غير إذنهم فإنه يضمن إذا ضاع كما نص عليه في التوضيح والمدونة خلافا لما في كثير الخرشي من عدم الضمان وكذا القاضي يبعث المال لمستحقه من ورثة أو غيرهم بغير إذنه عند ابن القاسم خلافا لقول أصبغ بعدم ضمانه وإن مشى عليه غير واحد كذا في عب قوله إن تحقق الإذن هذا الشرط لا يعتبر