وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في البلد لقدرته على سؤاله فيها عن أمين يجعلها عنده يقضي حاجته واعلم أن قبوله لها وهو ذاهب للسوق كقبوله لها وهو يريد الحمام فإذا قبلها وضاعت في السوق أو الحمام ضمنها إن كان يمكنه وضعها عند أمين ومحل الضمان أيضا ما لم يعلم ربها أن المودع ذاهب للسوق أو الحمام عند الإعطاء فإن علم بذلك فلا ضمان إذا ضاعت في الحمام أو السوق قياسا على إذا اودعه وهو عالم بعورة منزله كذا قرر شيخ مشايخنا العدوي قال عب والظاهر أنه إذا دخل الحمام بها لعدم من يودعها عنده فإنه يؤمر بوضعها عند رئيس الحمام فإن لم يودعها عنده وضاعت ضمنها كما هو عرف مصر قوله مربوطة أي وأما لو كانت غير مربوطة ونسيها فضاعت فإنه يضمنها لأنه ليس بحرز حينئذ قوله بأن كان مما لا يغاب عليه إلخ خروج عن الموضوع والصواب أن يقول بأن ضاعت بغير تفريط لأن الضمان هنا تابع للتفريط لا لما يغاب عليه إلى آخر ما قال فإن ما قاله مخصوص بالرهان والعوارى تأمل قوله وغيرهما شامل إلخ رجوع لمنطوق المتن والحاصل أن المستفاد من المتن والشارح أن الضمان لا ينتفي عنه إلا إذا وضعها عند زوجة أو أمة أو خادم أو مملوك أو ابن اعتيد هؤلاء الخمسة لذلك مع التجربة وطول الزمان فإن لم يعتد هؤلاء الخمسة أو وضعها عند غيرهم من أب أو أم أو وضعت الزوجة عند زوجها أو عند أجانب فإنه يضمن اعتيد من ذكر للوضع ام لا إلا لعذر حدث كسفر وعجز عن الرد وهذا هو المعول عليه قوله وغيرهما مطلقا أي اعتيد أم لا قوله من غيرها به فيه حذف مضاف تقديره من غير