وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه وفواته قيمته لربه قوله على التفصيل المتقدم أي فإن كان مكروها ورده فلا ضمان عليه لما أخذه ولا لما يأخذه وإن كان جائزا بأن تسلفه بالإذن تعلق البعض الذي أخذه بذمته فلا يبرأ إلا بتسليمه لربه وإن كان حراما فلا يبرأ إلا بتسليمه لربه إن كان مقوما وإن كان مثليا صدق بيمينه أنه رده أو صفته قوله وتضمن بقفل بفتح القاف بمعنى الفعل كما يقتضيه مزج الشارح لا بالضم بمعنى الآلة وإن صح أيضا من جهة الفقه قوله بخلاف ما لو تلف بسماوي أو حرق أي والموضوع أنه خالف وقفل عليها ومفهوم قوله نهى عنه أنه لو قفل عليها من غير نهي من صاحبها لا ضمان أو ترك القفل مع عدم النهي وعدم الأمر لاضمان وذكر ابن راشد أنه لو جعلها في بيته من غير قفل وله أهل يعلم خيانتهم فإنه يضمن لمخالفته العرف قوله فأخذها بيده أي فلا ضمان عليه ما لم يكن المودع قصد إخفاءها عن عين الغاصب قوله أو جيبه ظاهره كان الجيب بصدره أو جنبه وهو مقتضى كلام بهرام واستظهر في الحاشية قصره على الأول وأنه يضمن بوضعها في جيبه إذا كان بجنبه ولو جعلها في وسطه وقد أمره بجعلها في عمامته لم يضمن وضمن في العكس وكذا لو أمره بالوسط فجعلها في جيبه أو كمه كما في بن قوله لأن اليد أحرز منهما هكذا نسخة المؤلف وصوابه لأن اليد أو الجيب أحرز منه فتامل قوله نسيانها بموضع إيداعها أي وأولى في غيره كما لو حمل مالا لإنسان يشتري له به بضاعة من بلد آخر حتى أتى لموضع نزل ليبول مثلا فوضعه بالأرض ثم قام ونسيه فضاع ولا يدري محل وضعه فإنه يضمن لأن نسيانه جناية وتفريط كما أفتى به ابن رشد خلافا لفتوى الباجي بعدم الضمان في هذه المسألة قوله بدخول حمام بها أي أو دخوله الميضأة لرفع حدث أصغر أو أكبر ومحل الضمان حيث كان يمكن وضعها في محله أو عند أمين ولو كان المودع غريبا