وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له إلا ببينة كان السائل ممن يعتذر له أم لا ولا يتوقف ذلك على ثبوت الاعتذار فلا يلزمه وإن لم يدعه بلان مات كما يفيده نقل المواق اه بن قال الاجهوري وقد يقول الرجل للسلطان هذه الأمة ولدت مني وهذا العبد مدبر بأن لا يأخذهما فلا يلزمه ولاشهادة فيه ومثله ما يقوله الإنسان حماية كأن يقول صاحب سفينة أو فرس عند إرادة ذي شوكة أخذها أنها لفلان ويريد ضخا ان يحمي ما ينسب إليه فإنه لا يكون إقرارا له قوله اجل مثله حاصله أنه إذا ادعى عليه بمال حال من بيع فاجاب بالعتراف وانه مؤجل فإنه كان العرف والعادة جارية بالتاجيل كان القول قول المقر بيمين وإن كانت العادة عدم التأجيل أصلا كان القول قول المقر بيمين وإن لم يكن عرف بشيء فإن ادعى المقر أجلاص قريبا يشبه ان تباع السلعة له كان القول قول المقر له بيمين وإن ادعى اجلا بعيداص لا يشبه التأجيل له عادة كان القول قول المقر له بيمين هذا إذا فاتت السلعة فإن كانت قائمة تحالفا وتفاسخا ولا ينظر لشبه أو لعدمه وأما القرض فالقول للمقر له بيمينه حيث لم يكن شرط بالتأجيل ولا عادة ومضت مدة يمكن الانتفاع به قوله فإن اتهم المبتاع أي بان ادعى اجلا لا يشبه قوله بل القول فيه للمقرض أي ولو ادعى المقترض فيه أجلا قريبا قوله فلا بد منها أي لابد من زمن يمضي يتمكن من الاانتفاع بالقرض فيه قوله على ما فسر به ألف هكذا بالتنكير والرفع في نسخة المؤلف على سبيل حكاية لفظ المتن وإلا فحق التعبير على ما فسر به الألف قوله ولا يكون الدرهم مثلا معينا أي عطف الدرهم على الألف بل له أن يفسر الألف بعبيد أو دنانير مثلا قوله وسجن له أي